فصل وأما الخمسة التي فيها مقدر شرعي
٩٦ فقرة، ج ٢ ص ٢٢٠
الصفحة ١ من ٣
- ج ٢ ص ٢٢٠
فَهِيَ الْمُوَضّحَة
-
وَهِي الَّتِي توضح عَن الْعظم
-
فَإِذا كَانَت فِي الْوَجْه فَفِيهَا خمس من الْإِبِل عِنْد أبي حنيفَة وَالشَّافِعِيّ وَأحمد فِي إِحْدَى روايتيه
-
وَفِي الرِّوَايَة الْأُخْرَى فِيهَا عشر
-
وَقَالَ مَالك فِي مُوضحَة الْأنف واللحى الْأَسْفَل حُكُومَة خَاصَّة
-
وَبَاقِي الْمَوَاضِع من الْوَجْه فِيهَا خمس من الْإِبِل
-
وَإِن كَانَت فِي الرَّأْس فَهَل هِيَ بِمَنْزِلَة الْمُوَضّحَة فِي الْوَجْه أم لَا قَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك وَالشَّافِعِيّ هِيَ بمنزلتها
-
وَعَن أَحْمد رِوَايَتَانِ
-
إِحْدَاهمَا كالجماعة
-
وَالثَّانيَِة إِن كَانَت فِي الْوَجْه فَفِيهَا عشر وَإِن كَانَت فِي الرَّأْس فَفِيهَا خمس
-
وَأَجْمعُوا على أَن فِي الْمُوَضّحَة الْقصاص إِن كَانَ عمدا
-
الثَّانِيَة الهاشمة
-
وَهِي الَّتِي تهشم الْعظم وتكسره
-
وفيهَا عِنْد أبي حنيفَة وَالشَّافِعِيّ وَأحمد عشر من الْإِبِل وَاخْتلفت الرِّوَايَة عَن مَالك فِي ذَلِك فَقيل خمس وحكومة
-
وَقيل خَمْسَة عشر
-
وَقَالَ أَشهب فِيهَا عشر كمذهب الْجَمَاعَة
-
الثَّالِثَة المنقلة
-
وَهِي الَّتِي توضح وتهشم وتنقل الْعِظَام
-
وفيهَا خَمْسَة عشر من الْإِبِل بِالْإِجْمَاع
-
الرَّابِعَة المأمومة
-
وَهِي الَّتِي تبلغ أم الرَّأْس وَهِي خريطة الدِّمَاغ المحيطة بِهِ
-
وفيهَا ثلث الدِّيَة ثَلَاثَة وَثَلَاثُونَ وَثلث من الْإِبِل
-
الْخَامِسَة الْجَائِفَة
-
وَهِي الَّتِي تصل إِلَى الْجوف كبطن وَصدر وثغرة نحر وجنب وخاصرة
-
وفيهَا ثلث الدِّيَة بِالْإِجْمَاع
-
وَاتَّفَقُوا على أَن الْعين بِالْعينِ وَالْأنف بالأنف وَالْأُذن بالأذن وَالسّن بِالسِّنِّ
-
وعَلى أَن فِي الْعَينَيْنِ دِيَة كَامِلَة
-
وَفِي الْأنف إِذا جدع الدِّيَة
-
وَفِي اللِّسَان الدِّيَة
-
وَفِي الشفتين الدِّيَة
-
وَفِي مَجْمُوع الْأَسْنَان وَهِي اثْنَان وَثَلَاثُونَ سنا الدِّيَة
-
وَفِي كل سنّ خَمْسَة أَبْعِرَة
-
وَفِي اللحييين الدِّيَة وَفِي لحي إِن نَبتَت الْأُخْرَى نصفهَا
-
وَاسْتشْكل وجوب الدِّيَة فِي اللحيين صَاحب التَّتِمَّة من الشَّافِعِيَّة
-
لِأَنَّهُ لم يرد فِيهِ خبر
-
وَالْقِيَاس لَا يَقْتَضِيهِ
-
بل هُوَ كالترقوة والضلع
-
بل هُوَ من الْعِظَام الدَّاخِلَة
-
وَفِي الْأُذُنَيْنِ الدِّيَة عِنْد أبي حنيفَة وَالشَّافِعِيّ وَأحمد
-
وَعند مَالك رِوَايَتَانِ إِحْدَاهمَا كالجماعة وَالثَّانيَِة حُكُومَة
ج ٢ ص ٢٢١وَاتَّفَقُوا على أَن فِي الأجفان الْأَرْبَعَة الدِّيَة فِي كل وَاحِد ربع إِلَّا مَالِكًا