فصل وأما الخمسة التي فيها مقدر شرعي

٩٦ فقرة، ج ٢ ص ٢٢٠

الصفحة ٣ من ٣

  1. فَإِذا بلغت الثُّلُث كَانَت دِيَة جراحها على النّصْف من دِيَة الرجل

    ج ٢ ص ٢٢٢
  2. وَقَالَ أَحْمد فِي الرِّوَايَة الْأُخْرَى وَهِي أظهر روايتيه واختارها الْخرقِيّ تساويه إِلَى ثلث الدِّيَة

  3. فَإِذا زَادَت على الثُّلُث فَهِيَ على النّصْف

  4. وَلَو وطىء زَوجته وَلَيْسَ مثلهَا يُوطأ فأفضاها

  5. فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَأحمد لَا ضَمَان عَلَيْهِ

  6. وَقَالَ الشَّافِعِي عَلَيْهِ الدِّيَة

  7. وَعَن مَالك رِوَايَتَانِ

  8. أشهرهما فِيهِ حُكُومَة

  9. وَالْأُخْرَى دِيَة

  10. وَاخْتلفُوا فِي دِيَة الْكِتَابِيّ الْيَهُودِيّ وَالنَّصْرَانِيّ

  11. فَقَالَ أَبُو حنيفَة دِيَته كدية الْمُسلم فِي الْعمد وَالْخَطَأ من غير فرق

  12. وَقَالَ أَحْمد إِن كَانَ لِلنَّصْرَانِيِّ أَو الْيَهُودِيّ عهد وَقَتله مُسلم عمدا فديته كدية الْمُسلم

  13. وَإِن قَتله خطأ فروايتان

  14. إِحْدَاهمَا نصف دِيَة الْمُسلم

  15. واختارها الْخرقِيّ

  16. وَالثَّانِي دِيَة مُسلم