الخلاف المذكور في مسائل الباب

١٦ فقرة، ج ٢ ص ٢٥٨

  1. اتّفق الْأَئِمَّة رَحِمهم الله تَعَالَى على أَن من حلف على يَمِين فِي طَاعَة لزمَه الْوَفَاء بهَا

    ج ٢ ص ٢٥٨
  2. وَهل لَهُ أَن يعدل عَن الْوَفَاء إِلَى الْكَفَّارَة مَعَ الْقُدْرَة عَلَيْهَا قَالَ أَبُو حنيفَة وَأحمد لَا

  3. وَقَالَ الشَّافِعِي الأولى أَن لَا يعدل

  4. فَإِن عدل جَازَ وَلَزِمتهُ الْكَفَّارَة

  5. وَعَن مَالك رِوَايَتَانِ

  6. كالمذهبين

  7. وَاتَّفَقُوا على أَنه لَا يجوز أَن يَجْعَل اسْم الله عرضة للأيمان يمْنَع من بر وصلَة وَأَن الأولى أَن يَحْنَث وَيكفر إِذا حلف على ترك بر

  8. وَيرجع فِي الْإِيمَان إِلَى النِّيَّة

  9. وَاتَّفَقُوا على أَن الْيَمين بِاللَّه تَعَالَى منعقدة

  10. وبجميع أَسْمَائِهِ الْحسنى كالرحمن الرَّحِيم والحي وبجميع صِفَات ذَاته كعزة الله وجلاله إِلَّا أَن أَبَا حنيفَة اسْتثْنى علم الله

  11. فَلم يره يَمِينا

  12. وَاخْتلفُوا فِي الْيَمين الْغمُوس وَهِي الْحلف بِاللَّه على أَمر مَاض مُتَعَمدا للكذب بِهِ هَل لَهَا كَفَّارَة أم لَا قَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك وَأحمد فِي إِحْدَى روايتيه لَا كَفَّارَة لَهَا

  13. لِأَنَّهَا أعظم من أَن تكفر

  14. وَقَالَ الشَّافِعِي وَأحمد فِي الرِّوَايَة الْأُخْرَى تكفر

  15. وَأما إِذا حلف على أَمر فِي الْمُسْتَقْبل أَن يَفْعَله أَو لَا يَفْعَله

  16. فَإِذا حنث وَجَبت عَلَيْهِ الْكَفَّارَة بِالْإِجْمَاع