وما يتعلق بها من الأحكام

١١٧ فقرة، ج ٢ ص ٢٥٣

الصفحة ١ من ٣

  1. الأَصْل فِي انْعِقَاد الْيَمين الْكتاب وَالسّنة وَالْإِجْمَاع

    ج ٢ ص ٢٥٣
  2. أما الْكتاب فَقَوله تَعَالَى {لَا يُؤَاخِذكُم الله بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانكُم وَلَكِن يُؤَاخِذكُم بِمَا عقدتم الْأَيْمَان فكفارته إطْعَام عشرَة مَسَاكِين من أَوسط مَا تطْعمُونَ أهليكم أَو كسوتهم أَو تَحْرِير رَقَبَة فَمن لم يجد فَصِيَام ثَلَاثَة أَيَّام ذَلِك كَفَّارَة أَيْمَانكُم إِذا حلفتم واحفظوا أَيْمَانكُم كَذَلِك يبين الله لكم آيَاته لَعَلَّكُمْ تشكرون} وَقَوله تَعَالَى {إِن الَّذين يشْتَرونَ بِعَهْد الله وَأَيْمَانهمْ ثمنا قَلِيلا أُولَئِكَ لَا خلاق لَهُم فِي الْآخِرَة وَلَا يكلمهم الله وَلَا ينظر إِلَيْهِم يَوْم الْقِيَامَة وَلَا يزكيهم وَلَهُم عَذَاب أَلِيم}

  3. وَأما السّنة فَروِيَ أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ وَالله لأغزون قُريْشًا وَالله لأغزون قُريْشًا وَالله لأغزون قُريْشًا إِن شَاءَ الله وروى ابْن عمر أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم كَانَ كثيرا مَا يحلف لَا ومقلب الْقُلُوب بلَى ومقلب الْقُلُوب

  4. وأجمعت الْأمة على انْعِقَاد الْيَمين

  5. وَالْيَمِين تَنْعَقِد من كل بَالغ عَاقل مُخْتَار قَاصد إِلَى الْيَمين

  6. فَأَما الصَّبِي وَالْمَجْنُون والنائم فَلَا تَنْعَقِد أَيْمَانهم لقَوْله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم رفع الْقَلَم عَن ثَلَاث عَن الصَّبِي حَتَّى يبلغ وَعَن النَّائِم حَتَّى يَسْتَيْقِظ وَعَن الْمَجْنُون حَتَّى يفِيق

  7. وَلَا تَنْعَقِد يَمِين الْمُكْره لما روى أَبُو أُمَامَة أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ لَيْسَ على مقهور يَمِين

    ج ٢ ص ٢٥٤وَأما لَغْو الْيَمين فَلَا تَنْعَقِد وَهُوَ الَّذِي سبق لِسَانه إِلَى الْحلف بِاللَّه من غير أَن يقْصد الْيَمين أَو قصد أَن يحلف بِاللَّه لَا أفعل كَذَا

  8. فَسبق لِسَانه وَحلف بِاللَّه ليفعلن كَذَا

  9. والأيمان على ضَرْبَيْنِ

  10. أَحدهمَا يَمِين تقع فِي خُصُومَة

  11. وَالثَّانِي يَمِين تقع فِي غير خُصُومَة

  12. فَأَما الَّتِي تقع فِي خُصُومَة فعلى ضَرْبَيْنِ

  13. أَحدهمَا يَمِين يَقع جَوَابا

  14. وَهِي يَمِين الْمُنكر

  15. وَالثَّانيَِة يَمِين اسْتِحْقَاق

  16. وَهِي فِي خمس مسَائِل

  17. أَولهَا اللّعان

  18. ثَانِيهَا الْقسَامَة

  19. ثَالِثهَا الْيَمين مَعَ الشَّاهِد فِي الْأَمْوَال والنكول خَاصَّة

  20. رَابِعهَا رد الْيَمين فِي سَائِر الدَّعَاوَى

  21. وَهل طَرِيقه الْإِقْرَار أم لَا على قَوْلَيْنِ

  22. خَامِسهَا الْيَمين مَعَ الشَّاهِد

  23. وَذَلِكَ فِي سبع مسَائِل

  24. الأولى الرَّد بِالْعَيْبِ

  25. الثَّانِيَة فِي دَعْوَى الْإِعْسَار

  26. الثَّالِثَة فِي دَعْوَى الْعنَّة

  27. الرَّابِعَة فِي الدَّعْوَى على جراح بَاطِن

  28. الْخَامِسَة فِي الدَّعْوَى على ميت

  29. السَّادِسَة فِي الدَّعْوَى على غَائِب

  30. السَّابِعَة أَن يَقُول رجل لامْرَأَته أَنْت طَالِق أمس

  31. وَيَقُول إِنَّهَا كَانَت مُطلقَة من غَيْرِي

  32. وَيُقِيم فِي هَذِه الْمسَائِل الشَّاهِدين وَيحلف مَعَهُمَا

  33. وَأما الْيَمين الَّتِي تقع فِي خُصُومَة

  34. فَثَلَاثَة أَنْوَاع أَحدهَا لَغْو الْيَمين

  35. كَقَوْلِه لَا وَالله وبلى وَالله وَنَحْو ذَلِك

  36. فَإِنَّهَا لَا تَنْعَقِد بِحَال

  37. لِأَن اللَّغْو هُوَ الْكَلَام الَّذِي لَا يقْصد إِلَيْهِ الْمُتَكَلّم

  38. الثَّانِي يَمِين الْمُكْره فَإِنَّهُ لَا ينْعَقد بِحَال للْحَدِيث الْمُتَقَدّم ذكره

  39. وَالثَّالِث الْيَمين المعقودة

  40. وَهِي على وَجْهَيْن