فصل ولو حلف لا يكلم ذا الصبي
٦ فقرات، ج ٢ ص ٢٦٠
- ج ٢ ص ٢٦٠
فَصَارَ شَيخا أَو لَا يَأْكُل ذَا الخروف فَصَارَ كَبْشًا أَو ذَا الْبُسْر فَصَارَ رطبا
-
أَو ذَا الرطب فَصَارَ تَمرا أَو ذَا التَّمْر فَصَارَ حلوى أَو لَا يدْخل ذِي الدَّار فَصَارَت ساحة
-
قَالَ أَبُو حنيفَة لَا يَحْنَث فِي الْبُسْر وَالرّطب وَالتَّمْر
-
وَيحنث فِي الْبَاقِي
-
وللشافعية وَجْهَان
-
وَمَالك وَأحمد يَحْنَث فِي الْجَمِيع