فصل ولو حلف لا يدخل بيتا
٣٠ فقرة، ج ٢ ص ٢٦١
- ج ٢ ص ٢٦١
فَدخل الْمَسْجِد أَو الْحمام
-
قَالَ الثَّلَاثَة لَا يَحْنَث
-
وَقَالَ أَحْمد يَحْنَث
-
وَلَو حلف لَا يسكن بَيْتا
-
فسكن بَيْتا من شعر أَو جلد أَو خيمة وَكَانَ من أهل الْأَمْصَار
-
قَالَ أَبُو حنيفَة لَا يَحْنَث
-
فَإِن كَانَ من أهل الْبَادِيَة حنث وَلَا نَص عِنْد مَالك فِي ذَلِك إِلَّا أَن أُصُوله تَقْتَضِي الْحِنْث
-
وَقَالَ الشَّافِعِي وَأحمد يَحْنَث إِذا لم تكن لَهُ نِيَّة قرويا كَانَ أَو بدويا
-
وَمن أَصْحَابه من فرق بَينهمَا
-
وَلَو حلف أَن لَا يفعل شَيْئا
-
فَأمر غَيره فَفعله
-
فَقَالَ أَبُو حنيفَة يَحْنَث فِي النِّكَاح وَالطَّلَاق
-
لَا فِي البيع وَالْإِجَارَة إِلَّا أَن يكون مِمَّن جرت عَادَته أَن يتَوَلَّى ذَلِك بِنَفسِهِ
-
فَيحنث مُطلقًا
-
وَقَالَ مَالك إِن لم يتول ذَلِك بِنَفسِهِ فَإِنَّهُ يَحْنَث
-
وَقَالَ الشَّافِعِي إِن كَانَ سُلْطَانا أَو مِمَّن لَا يتَوَلَّى ذَلِك بِنَفسِهِ أَو كَانَت لَهُ نِيَّة فِي ذَلِك حنث وَإِلَّا فَلَا
-
وَقَالَ أَحْمد يَحْنَث مُطلقًا
-
وَلَو حلف ليقضينه دينه فِي غَد فقضاه قبله
-
قَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك وَأحمد لَا يَحْنَث
-
وَقَالَ الشَّافِعِي يَحْنَث
-
وَلَو مَاتَ صَاحب الْحق قبل الْغَد حنث عِنْد أبي يُوسُف وَأحمد
-
وَقَالَ الشَّافِعِي لَا يَحْنَث
-
وَقَالَ مَالك إِن قَضَاهُ الْوَرَثَة أَو القَاضِي فِي الْغَد لم يَحْنَث
-
وَإِن أَخّرهُ حنث
-
وَإِن حلف ليشربن مَاء هَذَا الْكوز فِي غَد فأهريق قبل الْغَد
-
قَالَ أَبُو حنيفَة لَا يَحْنَث
-
وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ إِن تلف قبل الْغَد بِغَيْر اخْتِيَاره لم يَحْنَث
-
وَلَو حلف ليشربن مَاء هَذَا الْكوز فَلم يكن مَاء
-
لم يَحْنَث بالِاتِّفَاقِ
-
وَقَالَ أَبُو يُوسُف يَحْنَث