فصل لو قال لزوجته إن خرجت
٨ فقرات، ج ٢ ص ٢٦٢
- ج ٢ ص ٢٦٢
بِغَيْر إذني
-
فَأَنت طَالِق وَنوى شَيْئا معينا
-
فَإِنَّهُ على مَا نَوَاه
-
وَإِن لم ينْو شَيْئا أَو قَالَ أَنْت طَالِق إِن خرجت إِلَّا أَن آذن لَك أَو حَتَّى آذن لَك قَالَ أَبُو حنيفَة إِن قَالَ إِن خرجت بِغَيْر إذني فَلَا بُد من الْإِذْن فِي كل مرّة
-
وَإِن قَالَ إِلَّا أَن آذن لَك أَو حَتَّى آذن لَك أَو إِلَى أَن آذن لَك كفى مرّة وَاحِدَة
-
وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ الْخُرُوج الأول يحْتَاج إِلَى الْإِذْن فِي الْجَمِيع
-
وَلَو أذن لَهَا من حَيْثُ لَا تسمع لم يكن ذَلِك إِذْنا عِنْد الثَّلَاثَة
-
وَقَالَ الشَّافِعِي هُوَ إِذن صَحِيح