فصل لو فعل المحلوف عليه ناسيا

١٨ فقرة، ج ٢ ص ٢٦١

  1. قَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك يَحْنَث مُطلقًا سَوَاء كَانَ الْحلف بِاللَّه أَو بِالطَّلَاق أَو بالعتاق أَو بالظهار

    ج ٢ ص ٢٦١
  2. وَللشَّافِعِيّ قَولَانِ أظهرهمَا لَا يَحْنَث مُطلقًا

  3. وَعند أَحْمد ثَلَاث رِوَايَات

  4. إِحْدَاهَا إِن كَانَت الْيَمين بِاللَّه تَعَالَى أَو بالظهار لم يَحْنَث

  5. وَإِن كَانَت بِالطَّلَاق أَو بالعتاق حنث

  6. الثَّانِيَة يَحْنَث فِي الْجَمِيع

  7. وَالثَّالِثَة لَا يَحْنَث فِي الْجَمِيع

  8. وَاخْتلفُوا فِي يَمِين الْمُكْره فَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ لَا تَنْعَقِد

  9. وَقَالَ أَبُو حنيفَة تَنْعَقِد

  10. وَاتَّفَقُوا على أَنه إِذا قَالَ وَالله لَا كلمت فلَانا حينا وَنوى بِهِ شَيْئا معينا أَنه على مَا نَوَاه

  11. وَإِن لم يُنَوّه قَالَ أَبُو حنيفَة وَأحمد لَا يكلمهُ سِتَّة أشهر

  12. وَقَالَ مَالك سنة

  13. وَقَالَ الشَّافِعِي سَاعَة

    ج ٢ ص ٢٦٢وَلَو حلف لَا يكلم فلَانا فكاتبه أَو راسله أَو أَشَارَ بِيَدِهِ أَو عينه أَو رَأسه

  14. قَالَ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ فِي الْجَدِيد لَا يَحْنَث

  15. وَقَالَ مَالك يَحْنَث بالمكاتبة

  16. وَفِي المراسلة وَالْإِشَارَة عَنهُ رِوَايَتَانِ

  17. وَقَالَ أَحْمد يَحْنَث

  18. وَهُوَ الْقَدِيم عِنْد الشَّافِعِي