فصل لو فعل المحلوف عليه ناسيا
١٨ فقرة، ج ٢ ص ٢٦١
- ج ٢ ص ٢٦١
قَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك يَحْنَث مُطلقًا سَوَاء كَانَ الْحلف بِاللَّه أَو بِالطَّلَاق أَو بالعتاق أَو بالظهار
-
وَللشَّافِعِيّ قَولَانِ أظهرهمَا لَا يَحْنَث مُطلقًا
-
وَعند أَحْمد ثَلَاث رِوَايَات
-
إِحْدَاهَا إِن كَانَت الْيَمين بِاللَّه تَعَالَى أَو بالظهار لم يَحْنَث
-
وَإِن كَانَت بِالطَّلَاق أَو بالعتاق حنث
-
الثَّانِيَة يَحْنَث فِي الْجَمِيع
-
وَالثَّالِثَة لَا يَحْنَث فِي الْجَمِيع
-
وَاخْتلفُوا فِي يَمِين الْمُكْره فَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ لَا تَنْعَقِد
-
وَقَالَ أَبُو حنيفَة تَنْعَقِد
-
وَاتَّفَقُوا على أَنه إِذا قَالَ وَالله لَا كلمت فلَانا حينا وَنوى بِهِ شَيْئا معينا أَنه على مَا نَوَاه
-
وَإِن لم يُنَوّه قَالَ أَبُو حنيفَة وَأحمد لَا يكلمهُ سِتَّة أشهر
-
وَقَالَ مَالك سنة
-
وَقَالَ الشَّافِعِي سَاعَة
ج ٢ ص ٢٦٢وَلَو حلف لَا يكلم فلَانا فكاتبه أَو راسله أَو أَشَارَ بِيَدِهِ أَو عينه أَو رَأسه
-
قَالَ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ فِي الْجَدِيد لَا يَحْنَث
-
وَقَالَ مَالك يَحْنَث بالمكاتبة
-
وَفِي المراسلة وَالْإِشَارَة عَنهُ رِوَايَتَانِ
-
وَقَالَ أَحْمد يَحْنَث
-
وَهُوَ الْقَدِيم عِنْد الشَّافِعِي