فصل لو كرر اليمين
١١ فقرة، ج ٢ ص ٢٦٤
- ج ٢ ص ٢٦٤
على شَيْء وَاحِد أَو على أَشْيَاء وَحنث
-
قَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَلَيْهِ لكل يَمِين كَفَّارَة إِلَّا أَن مَالِكًا اعْتبر إِرَادَة التَّأْكِيد
-
فَقَالَ إِن أَرَادَ التَّأْكِيد فكفارة وَاحِدَة أَو الِاسْتِئْنَاف فَلِكُل يَمِين كَفَّارَة
-
وَعَن أَحْمد رِوَايَة أُخْرَى عَلَيْهِ كَفَّارَة وَاحِدَة فِي الْجَمِيع
-
وَقَالَ الشَّافِعِي إِن كَانَت على شَيْء وَاحِد وَنوى بِمَا زَاد على الأولة التَّأْكِيد فَهُوَ على مَا نوى
-
وَيلْزمهُ كَفَّارَة وَاحِدَة
-
وَإِن أَرَادَ بالتكرار الِاسْتِئْنَاف فهما يمينان
-
وَفِي الْكَفَّارَة قَولَانِ
-
أَحدهمَا كَفَّارَة
-
وَالثَّانِي كفارتان
-
وَإِن كَانَت على أَشْيَاء مُخْتَلفَة فَلِكُل شَيْء مِنْهَا كَفَّارَة