فصل لو أراد العبد التكفير
٨ فقرات، ج ٢ ص ٢٦٤
- ج ٢ ص ٢٦٤
بالصيام
-
فَهَل يملك سَيّده مَنعه قَالَ الشَّافِعِي إِن
ج ٢ ص ٢٦٥أذن لَهُ فِي الْيَمين والحنث لم يمنعهُ
-
وَإِلَّا فَلهُ مَنعه
-
وَقَالَ أَحْمد لَيْسَ لَهُ مَنعه على الْإِطْلَاق
-
وَقَالَ أَصْحَاب أبي حنيفَة لَهُ مَنعه مُطلقًا إِلَّا فِي كَفَّارَة الظِّهَار
-
وَقَالَ مَالك إِن أضربه الصَّوْم فَلهُ مَنعه وَإِلَّا فَلَا
-
وَله الصَّوْم من غير إِذْنه إِلَّا فِي كَفَّارَة الظِّهَار
-
فَلَيْسَ لَهُ مَنعه مُطلقًا