فصل ولو حلف لا يلبس حليا

١١ فقرة، ج ٢ ص ٢٦٥

  1. فَلبس خَاتمًا

    ج ٢ ص ٢٦٥
  2. حنث عِنْد الثَّلَاثَة

  3. وَقَالَ أَبُو حنيفَة لَا يَحْنَث

  4. وَلَو حَلَفت الْمَرْأَة لَا تلبس حليا فَلبِست اللُّؤْلُؤ والجوهر حنثت

  5. وَقَالَ أَبُو حنيفَة لَا تَحنث إِلَّا أَن يكون مَعَه ذهب أَو فضَّة

  6. وَلَو قَالَ الله لَا أكلت هَذَا الرَّغِيف فَأكل بعضه أَو لَا شربت مَاء هَذَا الْكوز فَشرب بعضه أَو لَا لبست من غزل فُلَانَة فَلبس ثوبا فِيهِ من غزلها أَو لَا دخلت هَذِه الدَّار فَأدْخل رجله أَو يَده لم يَحْنَث عِنْد أبي حنيفَة وَالشَّافِعِيّ

  7. وَقَالَ مَالك وَأحمد يَحْنَث

  8. وَلَو حلف لَا يَأْكُل طَعَاما اشْتَرَاهُ فلَان فَأكل مِمَّا اشْتَرَاهُ هُوَ وَغَيره حنث عِنْد مَالك وَأحمد

  9. وَكَذَلِكَ لَو حلف لَا يلبس ثوبا اشْتَرَاهُ فلَان أَو لَا يسكن دَارا اشْتَرَاهَا وَمَا فِي معنى ذَلِك

  10. فَقَالَ أَبُو حنيفَة يَحْنَث بِأَكْل الطَّعَام وَحده

  11. وَقَالَ الشَّافِعِي لَا يَحْنَث فِي الْجَمِيع