فصل ولو قال إن فعل كذا
٥ فقرات، ج ٢ ص ٢٦٥
- ج ٢ ص ٢٦٥
فَهُوَ يَهُودِيّ أَو نَصْرَانِيّ أَو كَافِر أَو برىء من الْإِسْلَام أَو الرَّسُول ثمَّ فعله حنث
-
وَوَجَبَت الْكَفَّارَة عِنْد أبي حنيفَة وَأحمد
-
وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ لَا كَفَّارَة
-
وَلَو قَالَ وعهد الله وميثاقه فَهُوَ يَمِين إِلَّا عِنْد أبي حنيفَة إِلَّا أَن يَقُول عَليّ عهد الله وميثاقه فيمين بالِاتِّفَاقِ
-
وَلَو قَالَ وَأَمَانَة الله فيمين إِلَّا عِنْد مَالك وَالشَّافِعِيّ