فصل وإن كان المبيع وقفا ورده الموقوف عليهم

٢٧٣ فقرة، ج ١ ص ٩٦

الصفحة ٢ من ٧

  1. وبإذن سيدنَا فلَان الدّين الْحَنْبَلِيّ وَأمره الْكَرِيم لدثور الْوَقْف الْمَبِيع الْآتِي ذكره واستهدامه وتعطله وَتعذر الِانْتِفَاع بِهِ على مُقْتَضى شَرط واقفه بِمَا دون بَيْعه وَصرف ثمنه فِي مُشْتَرِي عقار عَامر فِيهِ مَنْفَعَة مُعْتَبرَة يُوقف على مُقْتَضى شَرطه فِي الْحَال والمآل لخلو جِهَة الْوَقْف الْمَذْكُور من حَاصِل يصرف فِي عِمَارَته الضرورية وَأَنه وقف على البَائِع الْمَذْكُور وشركائه بَينهم على سِهَام مَعْلُومَة ثمَّ على جِهَة مُتَّصِلَة

    ج ١ ص ٩٨
  2. وانه فِي يَد البَائِع الْمَذْكُور لنَفسِهِ ولشركائه

  3. وَأَن لَهُم النّظر فِي أمره وَأَن فِي بَيْعه حظا وافرا ومصلحة ظَاهِرَة لجِهَة الْوَقْف الْمَذْكُور

  4. وَأَن الثّمن الْآتِي تَعْيِينه فِيهِ ثمن الْمثل لَهُ يَوْمئِذٍ وَثُبُوت ذَلِك جَمِيعه عِنْد الْحَاكِم الْآذِن الثُّبُوت الشَّرْعِيّ بِشَهَادَة من يعين ذَلِك فِي رسم شَهَادَته آخِره وَذَلِكَ جَمِيع الْمَكَان الْفُلَانِيّ

    ج ١ ص ٩٩ويصفه ويحدده شِرَاء شَرْعِيًّا وبيعا قَاطعا فاصلا مَاضِيا مرضيا لَازِما

  5. لَا شَرط فِيهِ وَلَا فَسَاد وَلَا دُلْسَة وَلَا تلجئة وَلَا عدَّة وَلَا دينا وَلَا توثقا بدين وَلَا على جِهَة تخَالف ظَاهره بِثمن مبلغه كَذَا دفع المُشْتَرِي إِلَى البَائِع الْمَذْكُور جَمِيع الثّمن الْمعِين فِيهِ

  6. فَقَبضهُ مِنْهُ قبضا شَرْعِيًّا وَاسْتقر فِي يَده ليَشْتَرِي بِهِ عقارا عَامِرًا فِيهِ مَنْفَعَة مُعْتَبرَة ويقفه عوضا عَنهُ على مُقْتَضى شَرطه فِي الْحَال والمآل بِالطَّرِيقِ الشَّرْعِيّ

  7. بَرِئت بذلك ذمَّة المُشْتَرِي الْمَذْكُور من الثّمن الْمعِين أَعْلَاهُ وَمن كل جُزْء مِنْهُ الْبَرَاءَة الشَّرْعِيَّة وَسلم البَائِع الْمَذْكُور إِلَى المُشْتَرِي الْمَذْكُور البيع الْمعِين فِيهِ فتسلمه مِنْهُ تسلما شَرْعِيًّا

  8. وَصَارَ ملكا طلقا من أَمْلَاك المُشْتَرِي الْمَذْكُور يتَصَرَّف فِيهِ وَفِيمَا شَاءَ مِنْهُ

  9. تصرف الْملاك فِي أملاكهم وَذَوي الْحُقُوق فِي حُقُوقهم من غير معَارض وَلَا مُنَازع وَلَا رَافع ليد

  10. وَذَلِكَ بعد الرُّؤْيَة والمعرفة وَالْمُعَاقَدَة الشَّرْعِيَّة والتفرق بالأبدان عَن ترَاض

  11. وَبعد أَن ثَبت عِنْد سيدنَا الْحَاكِم الْمشَار إِلَيْهِ مَا ذكر ثُبُوته أَعْلَاهُ وَبعد عرض الْمَبِيع الْمعِين أَعْلَاهُ وإشهاره والنداء عَلَيْهِ فِي مَوَاطِن الرغبات وَمحل الطلبات مُدَّة فَكَانَ أنهى مَا بذل فِيهِ: الثّمن الْمعِين أَعْلَاهُ بِحُضُور من ندب لذَلِك من الْعُدُول ولوجود المسوغ الشَّرْعِيّ الْمُقْتَضى لذَلِك ولجواز بَيْعه وَاعْتِبَار مَا يجب اعْتِبَاره شرعا ويكمل ويؤرخ

  12. وَصُورَة بيع وقف داثر بمَكَان عَامر ليوقف مَكَانَهُ على مَذْهَب الإِمَام أَحْمد بن حَنْبَل رَضِي الله عَنهُ: اشْترى فلَان من فلَان وَهُوَ بَائِع لما يذكر فِيهِ ويسوق الْكَلَام على نَحْو مَا تقدم إِلَى قَوْله بِشَهَادَة من يعين ذَلِك فِي رسم شَهَادَته آخِره ثمَّ يَقُول: جَمِيع الْمَكَان الْفُلَانِيّ الْمَوْقُوف على الْجِهَة الْمَذْكُورَة أَعْلَاهُ الخراب الداثر لما استهدم الْمُعَطل ويحدده شِرَاء شَرْعِيًّا بِجَمِيعِ الْمَكَان الْفُلَانِيّ العامر ويصفه ويحدده ثمَّ يَقُول: بِحُقُوق ذَلِك كُله

  13. دفع المُشْتَرِي الْمَذْكُور إِلَى البَائِع الْمَذْكُور جَمِيع الْمَكَان العامر الْمَذْكُور الْمَحْدُود الْمَوْصُوف بأعاليه

  14. فتسلمه تسلما شَرْعِيًّا وَسلم البَائِع إِلَى المُشْتَرِي جَمِيع الْمَبِيع الداثر المستهدم الْمَذْكُور أَعْلَاهُ

  15. فتسلمه مِنْهُ تسلما شَرْعِيًّا

  16. وَصَارَ ملكا طلقا من أَمْلَاك المُشْتَرِي الْمَذْكُور يتَصَرَّف فِيهِ وَفِيمَا شَاءَ مِنْهُ تصرف الْملاك فِي أملاكهم وَذَوي الْحُقُوق فِي حُقُوقهم بِحكم مَا عين وَبَين وَنَصّ وَشرح أَعْلَاهُ ويكمل على نَحْو مَا تقدم شَرحه

  17. ثمَّ يَقُول: وَبعد تَمام ذَلِك ولزومه شرعا وقف البَائِع الْمَذْكُور بِإِذن الْحَاكِم الْمشَار إِلَيْهِ جَمِيع الْمَكَان الَّذِي هُوَ الثّمن الْمعِين أَعْلَاهُ بحقوقه كلهَا وَقفا صَحِيحا شَرْعِيًّا على الْجِهَة الْمعينَة أَعْلَاهُ تجْرِي أجوره ومنافعه حَسْبَمَا هُوَ معِين ومبين ومشروط فِي الْحَال والمآل فِي كتاب وقف ذَلِك الْمُتَقَدّم تَارِيخه على تَارِيخه وَأشْهد عَلَيْهِ بذلك ويؤرخ

    ج ١ ص ١٠٠وَصُورَة بيع العَبْد الْمَأْذُون: اشْترى فلَان من فلَان الْخَادِم الحبشي أَو الرُّومِي أَو غير ذَلِك من الْأَجْنَاس مَمْلُوك فلَان الَّذِي أذن لَهُ سَيّده الْمَذْكُور فِي التِّجَارَة والمعاملة وَالْمُضَاربَة والمداينة وَفِي شِرَاء مَا يرى شِرَاءَهُ وَبيع مَا يرى بَيْعه وَفِي دفع الثّمن عَمَّا يبتاعه وَقبض الثّمن عَمَّا يَبِيعهُ

  18. وَفِي التسلم وَالتَّسْلِيم وَالْمُكَاتبَة وَالْإِشْهَاد على الرَّسْم الْمُعْتَاد الْإِذْن الشَّرْعِيّ الشَّاهِد بِهِ كتاب الْإِذْن المتضمن لذَلِك وَلغيره المؤرخ بِكَذَا الثَّابِت بِمَجْلِس الحكم الْعَزِيز الْفُلَانِيّ مَا ذكر أَنه لسَيِّده الْمَذْكُور وَملكه وبيد البَائِع حَالَة البيع

  19. وَذَلِكَ جَمِيع كَذَا وَكَذَا بِثمن مبلغه كَذَا

  20. دفع المُشْتَرِي الْمَذْكُور إِلَى البَائِع الْمَذْكُور جَمِيع الثّمن الْمعِين أَعْلَاهُ

  21. فَقَبضهُ مِنْهُ لسَيِّده الْمَذْكُور

  22. وأضافه إِلَى مَاله تَحت يَده من المَال قبضا شَرْعِيًّا ويكمل على نَحْو مَا سبق

  23. وَصُورَة مَا إِذا كَانَ العَبْد الْمَأْذُون هُوَ المُشْتَرِي: اشْترى فلَان العَبْد الْخَادِم مَمْلُوك فلَان الَّذِي أذن لَهُ سَيّده الْمَذْكُور فِي التِّجَارَة ويسوق مَا تقدم إِلَى آخِره من فلَان الْفُلَانِيّ لسَيِّده الْمَذْكُور وَمن مَاله الَّذِي هُوَ فِي يَده دون مَال نَفسه

  24. ويكمل وَيذكر فِي التَّسْلِيم: أَنه تسلم الْمَبِيع لسَيِّده الْمَذْكُور تسلما شَرْعِيًّا

  25. وَصُورَة بيع الْمكَاتب أم وَلَده مَعَ قدرته على أَدَاء مَال الْكِتَابَة وَمَعَ عَجزه وَهُوَ جَائِز عِنْد الشَّافِعِي خلافًا للباقين

  26. وَعند مَالك: الْجَوَاز مَعَ عجز الْمكَاتب عَن أَدَاء مَال الْكِتَابَة: اشْترى فلَان من فلَان مكَاتب فلَان بِإِذن سَيّده الْمَذْكُور أم وَلَده لصلبه فُلَانَة المعترفة للْمكَاتب البَائِع بِالرّقِّ والعبودية وَأَنَّهَا أم وَلَده لصلبه فلَان وَأَنه وَطئهَا بِملك الْيَمين الصَّحِيح الشَّرْعِيّ

  27. وأولدها الْوَلَد الْمَذْكُور مَعَ قدرته على أَدَاء مَال الْكِتَابَة باعترافه بذلك لشهوده

  28. وَذَلِكَ جَمِيع كَذَا شِرَاء شَرْعِيًّا بِثمن مبلغه كَذَا

  29. دفع المُشْتَرِي إِلَى البَائِع جَمِيع الثّمن الْمعِين أَعْلَاهُ

  30. فَقَبضهُ مِنْهُ قبضا شَرْعِيًّا

  31. ويكمل الْمُبَايعَة بشروطها الْمُعْتَبرَة وَيرْفَع إِلَى حَاكم شَافِعِيّ يحكم بِصِحَّة البيع مَعَ الْعلم بِالْخِلَافِ

  32. وَإِن كَانَ البيع لعَجزه عَن أَدَاء مَال الْكِتَابَة

  33. فَيَقُول: وَهُوَ بَائِع لما يَأْتِي ذكره فِيهِ لعَجزه عَن أَدَاء مَال الْكِتَابَة ويكمل على نَحْو مَا سبق شَرحه وَيرْفَع إِلَى حَاكم مالكي يُثبتهُ وَيثبت الْعَجز وَيحكم بِصِحَّة البيع مَعَ الْعَجز عَن أَدَاء مَال الْكِتَابَة مَعَ الْعلم بِالْخِلَافِ

  34. وَصُورَة بيع الْبَالِغ الثَّابِت رشده بعد الْحجر عَلَيْهِ: اشْترى فلَان من فلَان البَائِع الْكَامِل الرشيد الثَّابِت رشده بعد الْحجر عَلَيْهِ وَأَنه يسْتَحق فك الْحجر عَنهُ وَإِطْلَاق تَصَرُّفَاته الشَّرْعِيَّة لَدَى سيدنَا فلَان الدّين بِمُقْتَضى الْمحْضر الشَّرْعِيّ المتضمن لذَلِك المؤرخ بِكَذَا

  35. ويكمل الْمُبَايعَة على نَحْو مَا تقدم شَرحه

    ج ١ ص ١٠١وَصُورَة بيع الْأَخْرَس وشرائه: يُقَاس على مَا سبق فِي حَقه من الْإِشَارَة المفهمة الْقَائِمَة مقَام النُّطْق مِنْهُ فِي كتاب الْإِقْرَار

  36. وَصُورَة بيع الصَّبِي الْمُمَيز بِإِذن وليه على مَذْهَب الإِمَام أبي حنيفَة رَضِي الله عَنهُ: اشْترى فلَان من فلَان الْمُمَيز وَهُوَ بَائِع بِإِذن فلَان الْوَصِيّ الشَّرْعِيّ عَلَيْهِ

  37. والمتكلم لَهُ فِي مَصَالِحه وَمَاله بِمُقْتَضى الْوَصِيَّة الشَّرْعِيَّة المسندة إِلَيْهِ من وَالِد البَائِع الْمَذْكُور المتضمنة لذَلِك وَلغيره المحضرة من يَده لشهوده المؤرخة بِكَذَا الثَّابِت مضمونها بِمَجْلِس الحكم الْعَزِيز الْفُلَانِيّ ومشاورته لوصيه الْمَذْكُور

  38. ويكمل

  39. وَيرْفَع إِلَى حَاكم حَنَفِيّ يُثبتهُ وَيحكم بِمُوجبِه مَعَ الْعلم بِالْخِلَافِ

  40. وَصُورَة بيع الصَّبِي الْمُمَيز لاحقة للْبيع بعد وُقُوع العقد والتقابض على مَذْهَب أبي حنيفَة رَضِي الله عَنهُ: اشْترى فلَان من فلَان الصَّبِي الْمُمَيز ويكمل إِلَى آخر المعاقدة وَإِذا انْتهى كتاب التبايع واستوفيت شُرُوطه يَقُول: وَحضر ولي البَائِع الْمَذْكُور ووصيه الشَّرْعِيّ ويحكي الْوَصِيَّة وتاريخها وثبوتها كَمَا تقدم وَأَجَازَ مَا فعله البَائِع الْمَذْكُور من البيع وَقبض الثّمن وَتَسْلِيم الْمَبِيع وَالْمُكَاتبَة وَالْإِشْهَاد إجَازَة شَرْعِيَّة