فصل المرأة هل يصح أن تلي القضاء

٦ فقرات، ج ٢ ص ٢٩٠

  1. قَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد لَا يَصح

    ج ٢ ص ٢٩٠
  2. وَقَالَ أَبُو حنيفَة يَصح أَن تكون قاضية فِي كل شَيْء تقبل فِيهِ شَهَادَة النِّسَاء

  3. وَعِنْده أَن شَهَادَة النِّسَاء تقبل فِي كل شَيْء إِلَّا فِي الْحُدُود والجراح

  4. فَهِيَ عِنْده تقضي فِي كل شَيْء إِلَّا فِي الْحُدُود والجراح

  5. وَقَالَ ابْن جرير الطَّبَرِيّ يَصح أَن تكون قاضية فِي كل شَيْء

  6. وَقَالَ عَليّ لَا يجوز أَن يكون القَاضِي عبدا