فصل المرأة هل يصح أن تلي القضاء
٦ فقرات، ج ٢ ص ٢٩٠
- ج ٢ ص ٢٩٠
قَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد لَا يَصح
-
وَقَالَ أَبُو حنيفَة يَصح أَن تكون قاضية فِي كل شَيْء تقبل فِيهِ شَهَادَة النِّسَاء
-
وَعِنْده أَن شَهَادَة النِّسَاء تقبل فِي كل شَيْء إِلَّا فِي الْحُدُود والجراح
-
فَهِيَ عِنْده تقضي فِي كل شَيْء إِلَّا فِي الْحُدُود والجراح
-
وَقَالَ ابْن جرير الطَّبَرِيّ يَصح أَن تكون قاضية فِي كل شَيْء
-
وَقَالَ عَليّ لَا يجوز أَن يكون القَاضِي عبدا