فصل وهل القضاء من فروض الكفايات
٨ فقرات، ج ٢ ص ٢٩٠
- ج ٢ ص ٢٩٠
قَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك وَالشَّافِعِيّ نعم
-
وَيجب على من تعين عَلَيْهِ الدُّخُول فِيهِ
-
وَإِن لم يُوجد غَيره
-
وَقَالَ أَحْمد فِي أظهر روايتيه لَيْسَ هُوَ من فروض الكفايات وَلَا يتَعَيَّن الدُّخُول فِيهِ وَإِن لم يُوجد غَيره
-
وَلَو أَخذ الْقَضَاء بالرشوة لَا يصير قَاضِيا بالِاتِّفَاقِ
-
وَهل يكره الْقَضَاء فِي الْمَسْجِد أم لَا قَالَ أَبُو حنيفَة لَا يكره
-
وَقَالَ مَالك بل هُوَ السّنة
-
وَقَالَ الشَّافِعِي يكره إِلَّا أَن يدْخل الْمَسْجِد للصَّلَاة فَتحدث حُكُومَة يحكم فِيهَا