فصل ولا يقضي القاضي بغير علمه

١٧ فقرة، ج ٢ ص ٢٩٠

  1. بِالْإِجْمَاع

    ج ٢ ص ٢٩٠
  2. وَهل يجوز لَهُ أَن يقْضِي بِعِلْمِهِ أم لَا قَالَ أَبُو حنيفَة مَا شَاهده الْحَاكِم من الْأَفْعَال الْمُوجبَة للحدود قبل الْقَضَاء وَبعده لَا يحكم فِيهَا بِعِلْمِهِ

  3. وَمَا علمه من حُقُوق النَّاس حكم فِيهَا بِمَا علمه قبل الْقَضَاء وَبعده

  4. وَقَالَ مَالك وَأحمد لَا يقْضِي بِعِلْمِهِ أصلا

  5. وَسَوَاء فِي ذَلِك حُقُوق الله عز وَجل وَحُقُوق الْآدَمِيّين

  6. وَالصَّحِيح من مَذْهَب الشَّافِعِي يقْضِي بِعِلْمِهِ إِلَّا فِي حُدُود الله

  7. وَهل يكره للْقَاضِي البيع وَالشِّرَاء بِنَفسِهِ أم لَا قَالَ أَبُو حنيفَة لَا يكره ذَلِك

  8. وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد يكره

  9. وَطَرِيقه أَن يُوكل

    ج ٢ ص ٢٩١وَإِذا كَانَ القَاضِي لَا يعرف لِسَان الْخصم لاخْتِلَاف لغتهما

  10. فَلَا بُد للْقَاضِي مِمَّن يترجم عَن الْخصم

  11. وَاخْتلفُوا فِي عدد من يقبل فِي ذَلِك

  12. وَكَذَلِكَ فِي التَّعْرِيف بِمن لَا يعرف وتأدية رسَالَته وَالْجرْح وَالتَّعْدِيل

  13. فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَأحمد فِي إِحْدَى روايتيه تقبل شَهَادَة الرجل الْوَاحِد فِي ذَلِك كُله بل قَالَ أَبُو حنيفَة يجوز أَن يكون امْرَأَة

  14. وَقَالَ الشَّافِعِي وَأحمد فِي الرِّوَايَة الْأُخْرَى لَا يقبل أقل من رجلَيْنِ

  15. وَقَالَ مَالك لَا بُد من اثْنَيْنِ

  16. فَإِن كَانَ التخاصم فِي إِقْرَار بِمَال قبل فِيهِ عِنْده رجل وَامْرَأَتَانِ

  17. وَإِن كَانَ يتَعَلَّق بِأَحْكَام الْأَبدَان لم يقبل إِلَّا رجلَانِ