فصل واتفقوا على أن كتاب القاضي

١٥ فقرة، ج ٢ ص ٢٩٢

  1. إِلَى القَاضِي فِي الْحُدُود وَالْقصاص وَالنِّكَاح وَالطَّلَاق وَالْخلْع غير مَقْبُول إِلَّا مَالِكًا

    ج ٢ ص ٢٩٢
  2. فَإِنَّهُ يقبل عِنْده كتاب القَاضِي فِي ذَلِك كُله

  3. وَاتَّفَقُوا على أَن الْكتاب فِي الْحُقُوق الْمَالِيَّة جَائِز مَقْبُول

  4. وَاخْتلفُوا فِي صفة تأديته الَّتِي يقبل مَعهَا

  5. فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ وَأحمد لَا يقبل حَتَّى يشْهد اثْنَان أَنه كتاب القَاضِي فلَان إِلَى القَاضِي فلَان قَرَأَهُ علينا أَو قرىء عَلَيْهِ بحضرتنا

  6. وَعَن مَالك فِي ذَلِك رِوَايَتَانِ

  7. إِحْدَاهمَا كَقَوْل الْجَمَاعَة

  8. وَالْأُخْرَى يَكْفِي قَوْلهمَا هَذَا كتاب القَاضِي فلَان الْمَشْهُور عِنْده

  9. وَهُوَ قَول أبي يُوسُف

  10. وَلَو تكاتب القاضيان فِي بلد وَاحِد

  11. فقد اخْتلف أَصْحَاب أبي حنيفَة

  12. فَقَالَ الطَّحَاوِيّ يقبل ذَلِك

  13. وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ مَا حَكَاهُ الطَّحَاوِيّ مَذْهَب أبي يُوسُف

  14. وَمذهب أبي حنيفَة أَنه لَا يقبل

  15. وَيحْتَاج إِلَى إِعَادَة الْبَيِّنَة عِنْد الآخر بِالْحَقِّ وَإِنَّمَا يقبل ذَلِك فِي الْبلدَانِ النائية