فصل وإذا حكم رجلان رجلا
١٠ فقرات، ج ٢ ص ٢٩٢
- ج ٢ ص ٢٩٢
من أهل الِاجْتِهَاد فِي شَيْء وَقَالَ رَضِينَا بحكمك فاحكم بَيْننَا
-
فَهَل يلْزمهُمَا حكمه وَلَا يعْتَبر رضاهما بذلك
-
وَلَا يجوز لحَاكم الْبَلَد نقضه وَإِن خَالف رَأْيه رَأْي غَيره قَالَ أَبُو حنيفَة يلْزمهُمَا حكمه
-
إِن وَافق حكمه رَأْي قَاضِي الْبَلَد نفذ ويمضيه قَاضِي الْبَلَد إِذا رفع إِلَيْهِ وَإِن لم يُوَافق رَأْي حَاكم الْبَلَد فَلهُ أَن
ج ٢ ص ٢٩٣يُبطلهُ
-
وَإِن كَانَ فِيهِ خلاف بَين الْأَئِمَّة
-
وَللشَّافِعِيّ قَولَانِ
-
أَحدهمَا يلْزمه حكمه
-
وَالثَّانِي لَا يلْزم إِلَّا بتراضيهما بل يكون ذَلِك كالفتوى مِنْهُ
-
وَهَذَا الْخلاف فِي مَسْأَلَة التَّحْكِيم إِنَّمَا يعود إِلَى الحكم فِي الْأَمْوَال
-
فَأَما النِّكَاح وَاللّعان وَالْقَذْف وَالْقصاص وَالْحُدُود فَلَا يجوز التَّحْكِيم فِيهَا إِجْمَاعًا