فصل وإذا حكم رجلان رجلا

١٠ فقرات، ج ٢ ص ٢٩٢

  1. من أهل الِاجْتِهَاد فِي شَيْء وَقَالَ رَضِينَا بحكمك فاحكم بَيْننَا

    ج ٢ ص ٢٩٢
  2. فَهَل يلْزمهُمَا حكمه وَلَا يعْتَبر رضاهما بذلك

  3. وَلَا يجوز لحَاكم الْبَلَد نقضه وَإِن خَالف رَأْيه رَأْي غَيره قَالَ أَبُو حنيفَة يلْزمهُمَا حكمه

  4. إِن وَافق حكمه رَأْي قَاضِي الْبَلَد نفذ ويمضيه قَاضِي الْبَلَد إِذا رفع إِلَيْهِ وَإِن لم يُوَافق رَأْي حَاكم الْبَلَد فَلهُ أَن

    ج ٢ ص ٢٩٣يُبطلهُ

  5. وَإِن كَانَ فِيهِ خلاف بَين الْأَئِمَّة

  6. وَللشَّافِعِيّ قَولَانِ

  7. أَحدهمَا يلْزمه حكمه

  8. وَالثَّانِي لَا يلْزم إِلَّا بتراضيهما بل يكون ذَلِك كالفتوى مِنْهُ

  9. وَهَذَا الْخلاف فِي مَسْأَلَة التَّحْكِيم إِنَّمَا يعود إِلَى الحكم فِي الْأَمْوَال

  10. فَأَما النِّكَاح وَاللّعان وَالْقَذْف وَالْقصاص وَالْحُدُود فَلَا يجوز التَّحْكِيم فِيهَا إِجْمَاعًا