فصل ولا تقبل شهادة
٤ فقرات، ج ٢ ص ٣٥١
- ج ٢ ص ٣٥١
الصّبيان عِنْد أبي حنيفَة وَالشَّافِعِيّ وَأحمد
-
وَقَالَ مَالك تقبل فِي الْجراح إِذا كَانُوا قد اجْتَمعُوا لأمر مُبَاح قبل أَن يتفرقوا
-
وَهِي رِوَايَة عَن أَحْمد
-
وَعَن أَحْمد رِوَايَة ثَالِثَة أَن شَهَادَة الصَّبِي تقبل فِي كل شَيْء