فصل ولا تقبل شهادة

٤ فقرات، ج ٢ ص ٣٥١

  1. الصّبيان عِنْد أبي حنيفَة وَالشَّافِعِيّ وَأحمد

    ج ٢ ص ٣٥١
  2. وَقَالَ مَالك تقبل فِي الْجراح إِذا كَانُوا قد اجْتَمعُوا لأمر مُبَاح قبل أَن يتفرقوا

  3. وَهِي رِوَايَة عَن أَحْمد

  4. وَعَن أَحْمد رِوَايَة ثَالِثَة أَن شَهَادَة الصَّبِي تقبل فِي كل شَيْء