فصل والنساء لا يقبلن في الحدود
٢٥ فقرة، ج ٢ ص ٣٥٠
- ج ٢ ص ٣٥٠
وَالْقصاص ويقبلن مُفْرَدَات فِيمَا لَا يطلع عَلَيْهِ الرِّجَال
-
كالولادة وَالرّضَاع وَمَا يخفى على الرِّجَال غَالِبا
-
وَاخْتلفُوا هَل تقبل شَهَادَتهنَّ فِيمَا الْغَالِب فِي مثله أَن يطلع عَلَيْهِ الرِّجَال كَالطَّلَاقِ وَالْعِتْق وَنَحْو ذَلِك فَقَالَ أَبُو حنيفَة تقبل شَهَادَتهنَّ فِي ذَلِك كُله
-
سَوَاء انفردن فِي ذَلِك أَو كن مَعَ الرِّجَال
-
وَقَالَ مَالك لَا يقبلن فِي غير المَال وَمَا يتَعَلَّق بِهِ من الْعُيُوب الَّتِي بِالنسَاء والمواضع الَّتِي لَا يطلع عَلَيْهَا غَيْرهنَّ
-
وَهَذَا مَذْهَب الشَّافِعِي وَأحمد
-
وَاخْتلفُوا فِي الْعدَد الْمُعْتَبر مِنْهُنَّ
-
فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَأحمد فِي أشهر روايتيه تقبل شَهَادَة امْرَأَة وَاحِدَة
-
وَقَالَ مَالك وَأحمد فِي رِوَايَة أُخْرَى لَا يقبل فِيهَا أقل من امْرَأتَيْنِ
-
وَقَالَ الشَّافِعِي لَا يقبل إِلَّا شَهَادَة أَربع نسْوَة
-
وَاخْتلفُوا فِيمَا يثبت استهلال الطِّفْل
-
فَقَالَ أَبُو حنيفَة بِشَهَادَة رجلَيْنِ أَو رجل
ج ٢ ص ٣٥١وَامْرَأَتَيْنِ
-
لِأَنَّهُ ثُبُوت أرش
-
فَأَما فِي حق الصَّلَاة عَلَيْهِ وَالْغسْل فَيقبل فِيهِ شَهَادَة امْرَأَة وَاحِدَة
-
وَقَالَ مَالك يقبل فِيهِ امْرَأَتَانِ
-
وَقَالَ الشَّافِعِي يقبل فِيهِ شَهَادَة النِّسَاء منفردات إِلَّا أَنه على أَصله فِي اشْتِرَاط الْأَرْبَع
-
وَقَالَ أَحْمد يقبل فِي الاستهلال شَهَادَة امْرَأَة وَاحِدَة
-
وَاخْتلفُوا فِي الرَّضَاع
-
فَقَالَ أَبُو حنيفَة لَا يقبل فِيهِ إِلَّا شَهَادَة رجلَيْنِ أَو رجل وَامْرَأَتَيْنِ
-
وَلَا يقبلن فِيهِ عِنْده منفردات
-
وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ يقبلن فِيهِ منفردات إِلَّا أَن مَالِكًا فِي الْمَشْهُور عَنهُ يشْتَرط شَهَادَة امْرَأتَيْنِ
-
وَالشَّافِعِيّ يشْتَرط شَهَادَة أَربع
-
وَعَن مَالك رِوَايَة تقبل وَاحِدَة إِذا فَشَا ذَلِك فِي الْجِيرَان
-
وَقَالَ أَحْمد يقبلن فِيهِ منفردات
-
وتجزىء مِنْهُنَّ امْرَأَة وَاحِدَة فِي الْمَشْهُور عَنهُ