فصل والنساء لا يقبلن في الحدود

٢٥ فقرة، ج ٢ ص ٣٥٠

  1. وَالْقصاص ويقبلن مُفْرَدَات فِيمَا لَا يطلع عَلَيْهِ الرِّجَال

    ج ٢ ص ٣٥٠
  2. كالولادة وَالرّضَاع وَمَا يخفى على الرِّجَال غَالِبا

  3. وَاخْتلفُوا هَل تقبل شَهَادَتهنَّ فِيمَا الْغَالِب فِي مثله أَن يطلع عَلَيْهِ الرِّجَال كَالطَّلَاقِ وَالْعِتْق وَنَحْو ذَلِك فَقَالَ أَبُو حنيفَة تقبل شَهَادَتهنَّ فِي ذَلِك كُله

  4. سَوَاء انفردن فِي ذَلِك أَو كن مَعَ الرِّجَال

  5. وَقَالَ مَالك لَا يقبلن فِي غير المَال وَمَا يتَعَلَّق بِهِ من الْعُيُوب الَّتِي بِالنسَاء والمواضع الَّتِي لَا يطلع عَلَيْهَا غَيْرهنَّ

  6. وَهَذَا مَذْهَب الشَّافِعِي وَأحمد

  7. وَاخْتلفُوا فِي الْعدَد الْمُعْتَبر مِنْهُنَّ

  8. فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَأحمد فِي أشهر روايتيه تقبل شَهَادَة امْرَأَة وَاحِدَة

  9. وَقَالَ مَالك وَأحمد فِي رِوَايَة أُخْرَى لَا يقبل فِيهَا أقل من امْرَأتَيْنِ

  10. وَقَالَ الشَّافِعِي لَا يقبل إِلَّا شَهَادَة أَربع نسْوَة

  11. وَاخْتلفُوا فِيمَا يثبت استهلال الطِّفْل

  12. فَقَالَ أَبُو حنيفَة بِشَهَادَة رجلَيْنِ أَو رجل

    ج ٢ ص ٣٥١وَامْرَأَتَيْنِ

  13. لِأَنَّهُ ثُبُوت أرش

  14. فَأَما فِي حق الصَّلَاة عَلَيْهِ وَالْغسْل فَيقبل فِيهِ شَهَادَة امْرَأَة وَاحِدَة

  15. وَقَالَ مَالك يقبل فِيهِ امْرَأَتَانِ

  16. وَقَالَ الشَّافِعِي يقبل فِيهِ شَهَادَة النِّسَاء منفردات إِلَّا أَنه على أَصله فِي اشْتِرَاط الْأَرْبَع

  17. وَقَالَ أَحْمد يقبل فِي الاستهلال شَهَادَة امْرَأَة وَاحِدَة

  18. وَاخْتلفُوا فِي الرَّضَاع

  19. فَقَالَ أَبُو حنيفَة لَا يقبل فِيهِ إِلَّا شَهَادَة رجلَيْنِ أَو رجل وَامْرَأَتَيْنِ

  20. وَلَا يقبلن فِيهِ عِنْده منفردات

  21. وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ يقبلن فِيهِ منفردات إِلَّا أَن مَالِكًا فِي الْمَشْهُور عَنهُ يشْتَرط شَهَادَة امْرَأتَيْنِ

  22. وَالشَّافِعِيّ يشْتَرط شَهَادَة أَربع

  23. وَعَن مَالك رِوَايَة تقبل وَاحِدَة إِذا فَشَا ذَلِك فِي الْجِيرَان

  24. وَقَالَ أَحْمد يقبلن فِيهِ منفردات

  25. وتجزىء مِنْهُنَّ امْرَأَة وَاحِدَة فِي الْمَشْهُور عَنهُ