فصل واللعب بالشطرنج
١١ فقرة، ج ٢ ص ٣٥١
- ج ٢ ص ٣٥١
مَكْرُوه بالِاتِّفَاقِ
-
وَهل يحرم أم لَا قَالَ أَبُو حنيفَة هُوَ محرم
-
فَإِن أَكثر مِنْهُ ردَّتْ شَهَادَته
-
وَقَالَ الشَّافِعِي لَا يحرم إِذا لم يكن على عوض وَلم يشغل عَن فرض الصَّلَاة وَلم يتَكَلَّم عَلَيْهِ بسخف
-
والنبيذ الْمُخْتَلف فِيهِ فشربه لَا ترد بِهِ الشَّهَادَة مَا لم يسكر عِنْد الشَّافِعِي
-
وَإِن كَانَ
ج ٢ ص ٣٥٢يحد
-
وَقَالَ أَبُو حنيفَة النَّبِيذ مُبَاح لَا ترد بِهِ الشَّهَادَة
-
وَقَالَ مَالك هُوَ محرم
-
يفسق بشربه وَترد بِهِ الشَّهَادَة
-
وَعَن أَحْمد رِوَايَتَانِ
-
كمذهب أبي حنيفَة وَمَالك