فصل شهادة الأعمى

٩ فقرات، ج ٢ ص ٣٥٢

  1. هَل تقبل أم لَا قَالَ أَبُو حنيفَة لَا تقبل شَهَادَته أصلا

    ج ٢ ص ٣٥٢
  2. وَقَالَ مَالك وَأحمد تقبل فِيمَا طَرِيقه السماع

  3. كالنسب وَالْمَوْت وَالْملك الْمُطلق وَالْوَقْف وَالْعِتْق وَسَائِر الْعُقُود

  4. كَالنِّكَاحِ وَالْبيع وَالصُّلْح وَالْإِجَارَة وَالْإِقْرَار

  5. وَنَحْو ذَلِك

  6. سَوَاء تحملهَا أعمى أَو بَصيرًا ثمَّ أعمى

  7. وَقَالَ الشَّافِعِي تقبل فِي ثَلَاثَة أَشْيَاء مَا طَرِيقه الاستفاضة والترجمة وَالْمَوْت

  8. وَلَا تقبل شَهَادَته فِي الضَّبْط حَتَّى يتَعَلَّق بِإِنْسَان فَيسمع إِقْرَاره ثمَّ لَا يتْركهُ من يَده حَتَّى يُؤَدِّي الشَّهَادَة عَلَيْهِ

  9. وَلَا تقبل فِيمَا عدا ذَلِك