فصل وشهادة العبيد

١٠ فقرات، ج ٢ ص ٣٥٢

  1. غير مَقْبُولَة على الْإِطْلَاق عِنْد أبي حنيفَة وَمَالك وَالشَّافِعِيّ

    ج ٢ ص ٣٥٢
  2. وَالْمَشْهُور من مَذْهَب أَحْمد أَنَّهَا تقبل فِيمَا عدا الْحُدُود وَالْقصاص

  3. وَلَو تحمل العَبْد شَهَادَة حَال رقّه

  4. ثمَّ أَدَّاهَا بعد عتقه

  5. فَهَل تقبل أم لَا قَالَ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ تقبل

  6. وَقَالَ مَالك إِن شهد بِهِ فِي حَال رقّه فَردَّتْ شَهَادَته

  7. لم تقبل شَهَادَته بِهِ بعد عتقه

  8. وَكَذَلِكَ اخْتلَافهمْ فِيمَا تحمله الْكَافِر قبل إِسْلَامه

  9. وَالصَّبِيّ قبل بُلُوغه

  10. فَإِن الحكم فِيهِ عِنْد كل مِنْهُم على مَا ذَكرْنَاهُ فِي مَسْأَلَة العَبْد