فصل وتجوز الشهادة بالاستفاضة

١٥ فقرة، ج ٢ ص ٣٥٢

  1. عِنْد أبي حنيفَة فِي خَمْسَة أَشْيَاء فِي النِّكَاح وَالدُّخُول وَالنّسب وَالْمَوْت وَولَايَة الْقَضَاء

    ج ٢ ص ٣٥٢
  2. وَالصَّحِيح من مَذْهَب الشَّافِعِي جَوَاز ذَلِك فِي ثَمَانِيَة أَشْيَاء فِي النِّكَاح وَالنّسب وَالْمَوْت وَولَايَة الْقَضَاء وَالْعِتْق وَالْملك وَالْوَقْف وَالْوَلَاء

  3. وَقَالَ أَحْمد بِالْجَوَازِ فِي تِسْعَة وَهِي الثَّمَانِية الْمَذْكُورَة عِنْد الشَّافِعِيَّة

  4. والتاسعة الدُّخُول

  5. وَهل تجوز الشَّهَادَة بالأملاك من جِهَة الْبُنيان يرَاهُ فِي يَده يتَصَرَّف فِيهِ مُدَّة طَوِيلَة فمذهب الشَّافِعِي أَنه يجوز أَن يشْهد لَهُ بِالْيَدِ

  6. وَهل يجوز أَن يشْهد لَهُ بِالْملكِ وَجْهَان

  7. أَحدهمَا عَن أبي سعيد الأصطخري أَنه يجوز الشَّهَادَة فِيهِ بالاستفاضة

  8. ويروى ذَلِك عَن أَحْمد

  9. وَالثَّانِي عَن أبي إِسْحَاق الْمروزِي أَنه لَا يجوز

  10. وَقَالَ أَبُو حنيفَة تجوز الشَّهَادَة

    ج ٢ ص ٣٥٣فِي الْملك بالاستفاضة

  11. وَتجوز من جِهَة ثُبُوت الْيَد

  12. ويروى ذَلِك عَن أَحْمد

  13. وَقَالَ مَالك تجوز الشَّهَادَة بِالْيَدِ خَاصَّة فِي الْمدَّة الْيَسِيرَة دون الْملك

  14. فَإِن كَانَت الْمدَّة طَوِيلَة كعشر سِنِين فَمَا فَوْقهَا

  15. قطع لَهُ بِالْملكِ إِذا كَانَ الْمُدَّعِي حَاضرا حَال تصرفه فِيهَا وحوزه إِلَّا أَن يكون قرَابَته أَو يخَاف من سُلْطَان إِن عَارضه