فصل هل تقبل شهادة أهل الذمة
٢٠ فقرة، ج ٢ ص ٣٥٣
- ج ٢ ص ٣٥٣
بَعضهم على بعض أم لَا قَالَ أَبُو حنيفَة تقبل
-
وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ لَا تقبل
-
وَعَن أَحْمد رِوَايَتَانِ كالمذهبين
-
وَهل تقبل شَهَادَتهم على الْمُسلمين فِي الْوَصِيَّة
-
وَفِي السّفر خَاصَّة إِذا لم يُوجد غَيرهم أم لَا قَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك وَالشَّافِعِيّ لَا تقبل
-
وَقَالَ أَحْمد تقبل
-
ويحلفان بِاللَّه مَعَ شَهَادَتهمَا أَنَّهُمَا مَا حافا وَلَا بَدَلا وَلَا كتما وَلَا غيرا
-
وَأَنَّهَا لوَصِيَّة الرجل
-
وَاتَّفَقُوا على أَنه لَا يَصح الحكم بِالشَّاهِدِ وَالْيَمِين فِيمَا عدا الْأَمْوَال وحقوقها
-
ثمَّ اخْتلفُوا فِي الْأَمْوَال وحقوقها
-
هَل يَصح الحكم فِيهَا بِالشَّاهِدِ وَالْيَمِين أم لَا قَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك وَالشَّافِعِيّ لَا يحكم بِهِ
-
وَعَن أَحْمد رِوَايَتَانِ
-
إِحْدَاهمَا كَقَوْل الْجَمَاعَة
-
وَالْأُخْرَى يحلف الْمُعْتق مَعَ شَاهده وَيحكم لَهُ بذلك
-
وَهل يحكم فِي الْأَمْوَال وحقوقها بِشَهَادَة امْرَأتَيْنِ مَعَ الْيَمين أم لَا قَالَ مَالك يحكم بذلك
-
وَقَالَ الشَّافِعِي وَأحمد لَا يحكم
-
وَإِذا حكم الْحَاكِم بِالشَّاهِدِ وَالْيَمِين
-
ثمَّ رَجَعَ الشَّاهِد
-
قَالَ الشَّافِعِي يغرم الشَّاهِد نصف المَال
-
وَقَالَ مَالك وَأحمد يغرم الشَّاهِد المَال كُله