الكتب كاملة/ جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود /كتاب الشهادات فصل وهل تقبل شهادة الأخ لأخيه ٤ فقرات، ج ٢ ص ٣٥٣ وَالصديق لصديقه قَالَ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّج ٢ ص ٣٥٤وَأحمد تقبل ج ٢ ص ٣٥٣ وَقَالَ مَالك لَا تقبل وَهل تقبل شَهَادَة أحد الزَّوْجَيْنِ للْآخر قَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك وَأحمد لَا تقبل وَقَالَ الشَّافِعِي تقبل الباب السابقفصل وهل تقبل شهادة العدو الباب التاليفصل أهل الأهواء والبدع