فصل أهل الأهواء والبدع

١٠ فقرات، ج ٢ ص ٣٥٤

  1. هَل تقبل شَهَادَتهم أم لَا قَالَ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ تقبل شَهَادَتهم إِذا كَانُوا متجنبين الْكَذِب إِلَّا الخطابية من الرافضة فَإِنَّهُم يصدقون من حلف عِنْدهم أَن لَهُ على فلَان كَذَا

    ج ٢ ص ٣٥٤
  2. فَيَشْهَدُونَ لَهُ بذلك

  3. وَقَالَ مَالك وَأحمد لَا تقبل شَهَادَتهم على الْإِطْلَاق

  4. وَهل تقبل شَهَادَة بدوي على قروي إِذا كَانَ البدوي عدلا أم لَا قَالَ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ تقبل فِي كل شَيْء

  5. وَقَالَ أَحْمد لَا تقبل مُطلقًا

  6. وَقَالَ مَالك تقبل فِي الْجراح وَالْقَتْل خَاصَّة

  7. وَلَا تقبل فِيمَا عدا ذَلِك من الْحُقُوق الَّتِي يُمكن إِشْهَاد الْحَاضِر فِيهَا إِلَّا أَن يكون تحملهَا فِي الْبَادِيَة

  8. وَمن تعيّنت عَلَيْهِ شَهَادَة

  9. لم يجز لَهُ أَخذ الْأُجْرَة عَلَيْهَا

  10. وَمن لم تتَعَيَّن عَلَيْهِ جَازَ لَهُ أَخذ الْأُجْرَة إِلَّا على وَجه من مَذْهَب الشَّافِعِي