فصل لو تنازع اثنان
٢٤ فقرة، ج ٢ ص ٣٩٩
- ج ٢ ص ٣٩٩
حَائِطا بَين ملكيهما غير مُتَّصِل بِبِنَاء أَحدهمَا اتِّصَال الْبُنيان جعل بَينهمَا
-
وَإِن كَانَ لأَحَدهمَا جُذُوع عِنْد الثَّلَاثَة
-
وَقَالَ أَبُو حنيفَة إِذا كَانَ لأَحَدهمَا عَلَيْهِ جُذُوع قدم على الآخر
-
وَلَو كَانَ فِي يَد إِنْسَان غُلَام بَالغ وَادّعى أَنه عَبده وَكذبه فَالْقَوْل قَول المكذب مَعَ يَمِينه أَنه حر
-
وَإِن كَانَ الْغُلَام طفْلا صَغِيرا لَا تَمْيِيز لَهُ فَالْقَوْل قَول صَاحب الْيَد
-
فَإِن ادّعى رجل نسبه لم يقبل إِلَّا بِبَيِّنَة
-
هَذَا كُله مُتَّفق عَلَيْهِ بَين الْأَئِمَّة
-
وَلَو كَانَ الْغُلَام مراهقا
-
فلأصحاب الشَّافِعِي وَجْهَان
-
أَحدهمَا كَالْبَالِغِ
-
وَالثَّانِي كالصغير
-
وَاتَّفَقُوا على أَن الْبَيِّنَة على الْمُدَّعِي وَالْيَمِين على من أنكر
-
وَلَو قَالَ لَا بَيِّنَة لي أَو كل بَيِّنَة لي زور ثمَّ أَقَامَ بَيِّنَة
-
قَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك وَالشَّافِعِيّ يقبل
-
وَقَالَ أَحْمد لَا يقبل
-
وَاخْتلفُوا فِي بَين الْخَارِج هَل هِيَ أولى من بَيِّنَة صَاحب الْيَد أم لَا قَالَ أَبُو حنيفَة وَأحمد فِي إِحْدَى روايتيه صَاحب الْيَد أولى
-
وَهل بَيِّنَة الْخَارِج مُقَدّمَة على بَيِّنَة صَاحب الْيَد على الْإِطْلَاق أم فِي أَمر مَخْصُوص قَالَ أَبُو حنيفَة بَيِّنَة الْخَارِج مُقَدّمَة على بَيِّنَة صَاحب الْيَد فِي الْملك الْمُطلق
-
وَأما إِذا كَانَ مُضَافا إِلَى سَبَب لَا يُنكره كالنسج فِي الثِّيَاب الَّتِي لَا تنسج إِلَّا مرّة وَاحِدَة
-
والنتاج الَّذِي لَا يتَكَرَّر فَبَيِّنَة صَاحب الْيَد تقدم حِينَئِذٍ
-
وَإِذا أرخا وَصَاحب الْيَد أسبق تَارِيخا فَإِنَّهُ مقدم
-
وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ بَيِّنَة صَاحب الْيَد مُقَدّمَة على الْإِطْلَاق
-
وَعَن أَحْمد رِوَايَتَانِ
-
إِحْدَاهمَا بَيِّنَة الْخَارِج مُطلقًا
-
وَالْأُخْرَى كمذهب أبي حنيفَة