فصل لو تنازع اثنان

٢٤ فقرة، ج ٢ ص ٣٩٩

  1. حَائِطا بَين ملكيهما غير مُتَّصِل بِبِنَاء أَحدهمَا اتِّصَال الْبُنيان جعل بَينهمَا

    ج ٢ ص ٣٩٩
  2. وَإِن كَانَ لأَحَدهمَا جُذُوع عِنْد الثَّلَاثَة

  3. وَقَالَ أَبُو حنيفَة إِذا كَانَ لأَحَدهمَا عَلَيْهِ جُذُوع قدم على الآخر

  4. وَلَو كَانَ فِي يَد إِنْسَان غُلَام بَالغ وَادّعى أَنه عَبده وَكذبه فَالْقَوْل قَول المكذب مَعَ يَمِينه أَنه حر

  5. وَإِن كَانَ الْغُلَام طفْلا صَغِيرا لَا تَمْيِيز لَهُ فَالْقَوْل قَول صَاحب الْيَد

  6. فَإِن ادّعى رجل نسبه لم يقبل إِلَّا بِبَيِّنَة

  7. هَذَا كُله مُتَّفق عَلَيْهِ بَين الْأَئِمَّة

  8. وَلَو كَانَ الْغُلَام مراهقا

  9. فلأصحاب الشَّافِعِي وَجْهَان

  10. أَحدهمَا كَالْبَالِغِ

  11. وَالثَّانِي كالصغير

  12. وَاتَّفَقُوا على أَن الْبَيِّنَة على الْمُدَّعِي وَالْيَمِين على من أنكر

  13. وَلَو قَالَ لَا بَيِّنَة لي أَو كل بَيِّنَة لي زور ثمَّ أَقَامَ بَيِّنَة

  14. قَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك وَالشَّافِعِيّ يقبل

  15. وَقَالَ أَحْمد لَا يقبل

  16. وَاخْتلفُوا فِي بَين الْخَارِج هَل هِيَ أولى من بَيِّنَة صَاحب الْيَد أم لَا قَالَ أَبُو حنيفَة وَأحمد فِي إِحْدَى روايتيه صَاحب الْيَد أولى

  17. وَهل بَيِّنَة الْخَارِج مُقَدّمَة على بَيِّنَة صَاحب الْيَد على الْإِطْلَاق أم فِي أَمر مَخْصُوص قَالَ أَبُو حنيفَة بَيِّنَة الْخَارِج مُقَدّمَة على بَيِّنَة صَاحب الْيَد فِي الْملك الْمُطلق

  18. وَأما إِذا كَانَ مُضَافا إِلَى سَبَب لَا يُنكره كالنسج فِي الثِّيَاب الَّتِي لَا تنسج إِلَّا مرّة وَاحِدَة

  19. والنتاج الَّذِي لَا يتَكَرَّر فَبَيِّنَة صَاحب الْيَد تقدم حِينَئِذٍ

  20. وَإِذا أرخا وَصَاحب الْيَد أسبق تَارِيخا فَإِنَّهُ مقدم

  21. وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ بَيِّنَة صَاحب الْيَد مُقَدّمَة على الْإِطْلَاق

  22. وَعَن أَحْمد رِوَايَتَانِ

  23. إِحْدَاهمَا بَيِّنَة الْخَارِج مُطلقًا

  24. وَالْأُخْرَى كمذهب أبي حنيفَة