فصل إذا تعارضت بينتان

٣٤ فقرة، ج ٢ ص ٣٩٩

  1. إِلَّا أَن إِحْدَاهمَا أشهر عَدَالَة

    ج ٢ ص ٣٩٩
  2. فَهَل ترجح أم لَا قَالَ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ وَأحمد لَا ترجح

  3. وَقَالَ مَالك ترجح بذلك

  4. وَلَو ادّعى رجل دَارا فِي يَد إِنْسَان وتعارضت الْبَيِّنَتَانِ

  5. قَالَ أَبُو حنيفَة لَا تسقطان

  6. وَيقسم بَينهمَا

  7. وَقَالَ مَالك يَتَحَالَفَانِ ويقتسماها

  8. فَإِن حلف أَحدهمَا وَنكل الآخر قضى للْحَالِف دون الناكل

  9. وَإِن نكلا جَمِيعًا

  10. فَعَنْهُ رِوَايَتَانِ

  11. إِحْدَاهمَا تقسم بَينهمَا وَلَا توقف حَتَّى يَتَّضِح

    ج ٢ ص ٤٠٠الْحَال

  12. وَللشَّافِعِيّ قَولَانِ

  13. أَحدهمَا يسقطان مَعًا كَمَا لَو لم تكن بَيِّنَة

  14. وَالثَّانِي يسقطان

  15. ثمَّ فِيمَا يفعل ثَلَاثَة أَقْوَال

  16. أَحدهَا الْقِسْمَة

  17. وَالثَّانِي الْقرعَة

  18. وَالثَّالِث الْوَقْف

  19. وَعَن أَحْمد رِوَايَتَانِ

  20. إِحْدَاهمَا يسقطان مَعًا

  21. وَالثَّانيَِة لَا يسقطان

  22. وَيقسم بَينهمَا

  23. وَإِذا ادّعى اثْنَان شَيْئا فِي يَد ثَالِث وَلَا بَيِّنَة لوَاحِد مِنْهُمَا

  24. فَأقر بِهِ لوَاحِد مِنْهُمَا لَا بِعَيْنِه

  25. قَالَ أَبُو حنيفَة إِن اصطلحا على أَخذه فَهُوَ لَهما

  26. وَإِن لم يصطلحا وَلم يعين أَحدهمَا يحلف كل وَاحِد مِنْهُمَا على الْيَقِين أَنه لَيْسَ لهَذَا

  27. فَإِذا حلف لَهَا فَلَا شَيْء لَهما

  28. وَإِن نكل لَهما أَخذ ذَلِك أَو قِيمَته مِنْهُ

  29. وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ يُوقف الْأَمر حَتَّى ينْكَشف الْمُسْتَحق أَو يصطلحا

  30. وَقَالَ أَحْمد يقرع بَينهمَا

  31. فَمن خرجت قرعته حلف واستحقه

  32. وَلَو ادّعى رجل أَنه تزوج امْرَأَة تزويجا صَحِيحا

  33. قَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك تسمع دَعْوَاهُ من غير ذكر شُرُوط الصِّحَّة

  34. وَقَالَ الشَّافِعِي لَا يسمع الْحَاكِم دَعْوَاهُ حَتَّى يذكر الشَّرْط الَّذِي يَقْتَضِي صِحَة النِّكَاح وَهُوَ أَن يَقُول تَزَوَّجتهَا بولِي مرشد وشاهدي عدل ورضاها إِن كَانَت بكرا