الخلاف المذكور في مسائل الباب

١٣ فقرة، ج ٢ ص ٤٢٣

  1. اتّفق الْأَئِمَّة على أَن الْعتْق من أعظم القربات الْمَنْدُوب إِلَيْهَا

    ج ٢ ص ٤٢٣
  2. فَلَو عتق شِقْصا لَهُ فِي مَمْلُوك مُشْتَرك وَكَانَ مُوسِرًا قَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد يعْتق عَلَيْهِ جَمِيعه وَيضمن حِصَّة شَرِيكه

  3. وَإِن كَانَ مُعسرا عتق نصِيبه فَقَط

  4. وَقَالَ أَبُو حنيفَة تعْتق حِصَّته فَقَط

  5. ولشريكه الْخِيَار بَين أَن يعْتق نصِيبه أَو يستسعي العَبْد أَو يضمن لشَرِيكه الْمُعْتق إِن كَانَ مُوسِرًا

  6. فَإِن كَانَ مُعسرا فَلهُ الْخِيَار بَين الْعتْق والسعاية وَلَيْسَ لَهُ التَّضْمِين

  7. وَلَو كَانَ عبد بَين ثَلَاثَة

  8. لوَاحِد نصفه

  9. وَللْآخر ثلثه وَللْآخر سدسه فَأعتق صَاحب النّصْف وَالسُّدُس ملكهمَا مَعًا فِي زمَان وَاحِد أَو وكلا وَكيلا فَأعتق ملكهمَا

  10. قَالَ مَالك فِي الْمَشْهُور عَنهُ يعْتق كُله وَعَلَيْهِمَا قيمَة الشّقص الْبَاقِي بَينهمَا على قدر حصتهما من العَبْد

  11. وَيكون لكل وَاحِد مِنْهُمَا من ولائه مثل ذَلِك

  12. وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ وَأحمد عَلَيْهِمَا قيمَة حِصَّة شريكهما بَينهمَا بِالسَّوِيَّةِ على كل وَاحِد نصف قيمَة حِصَّة شَرِيكه

  13. وَعَن مَالك رِوَايَة مثل ذَلِك