وما يتعلق به من الأحكام

٤٢ فقرة، ج ٢ ص ٤٢١

الصفحة ١ من ٢

  1. الأَصْل فِي الْعتْق قَوْله تَعَالَى {وَإِذ تَقول للَّذي أنعم الله عَلَيْهِ وأنعمت عَلَيْهِ} قَالَ أهل التَّفْسِير {أنعم الله عَلَيْهِ} بِالْإِسْلَامِ {وأنعمت عَلَيْهِ} بِالْعِتْقِ

    ج ٢ ص ٤٢١
  2. وَقَوله تَعَالَى {فَتَحْرِير رَقَبَة} فِي مَوَاضِع من الْقرَان

  3. وروى وَاثِلَة بن بن الْأَسْقَع قَالَ أتيت النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي صَاحب لنا أوجب النَّار بِالْقَتْلِ

  4. فَقَالَ أعتقوا عَنهُ رَقَبَة يعْتق الله بِكُل عُضْو مِنْهَا عضوا مِنْهُ من النَّار وَقَالَ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم الْوَلَاء لمن أعتق

  5. وأجمعت الْأمة على صِحَة الْعتْق وَحُصُول الْقرْبَة إِلَى الله تَعَالَى بِهِ

  6. وَلَا يَصح الْإِعْتَاق إِلَّا من الْمُكَلف الْمُطلق سَوَاء كَانَ كَافِرًا أَو مُسلما

  7. وَلَا يَصح من الصَّبِي وَالْمَجْنُون والمحجور عَلَيْهِ بالسفه

  8. وَيصِح تَعْلِيقه بِالصِّفَاتِ وإضافته إِلَى جُزْء شَائِع ومعين

  9. وصريح لَفظه بالتحرير وَالْإِعْتَاق فَإِذا قَالَ أَعتَقتك أَو أَنْت عَتيق أَو مُعتق أَو حررتك أَو أَنْت حر أَو مُحَرر عتق وَإِن لم ينْو

  10. وَفِي فك الرَّقَبَة وَجْهَان

    ج ٢ ص ٤٢٢أظهرهمَا أَنه صَرِيح أَيْضا

  11. والكنايات كَقَوْلِه

  12. لَا ملك لي عَلَيْك أَو لَا يَد أَو لَا سُلْطَان أَو لَا سَبِيل أَو لَا خدمَة إِن نوى الْإِعْتَاق بهَا عتق

  13. وَكَذَا لَو قَالَ لأمته أَنْت سائبة أَو قَالَ لعَبْدِهِ أَنْت مولَايَ وَلَو قَالَ لعَبْدِهِ أَنْت حر ولأمته أَنْت حرَّة حصل الْعتْق بِلَا نِيَّة

  14. وَلَو أَخطَأ فِي التَّذْكِير والتأنيث

  15. وَلَو قَالَ لعَبْدِهِ جعلت عتقك إِلَيْهِ أَو خيرتك وَنوى تَفْوِيض الْعتْق إِلَيْهِ فَأعتق نَفسه فِي الْمجْلس عتق وَلَو قَالَ أَعتَقتك على ألف أَو أَنْت حر على ألف فَقبل

  16. أَو قَالَ لَهُ عَبده أعتقني على ألف فَأَجَابَهُ عتق فِي الْحَال

  17. وَلَزِمَه الْألف وَلَو قَالَ لعَبْدِهِ بِعْتُك نَفسك مِنْك بِكَذَا فَقَالَ اشْتريت صَحَّ البيع وَعتق فِي الْحَال

  18. وَعَلِيهِ مَا الْتزم

  19. وَيكون للسَّيِّد الْوَلَاء عَلَيْهِ

  20. وَلَو أعتق جَارِيَة حَامِلا عتق الْحمل أَيْضا وَلَو اسْتثْنى فَقَالَ أَعتَقتك دون الْحمل لم يَصح الِاسْتِثْنَاء

  21. وَلَو أعتق الْحمل عتق دون الْأُم

  22. وَلَو كَانَت الْجَارِيَة لوَاحِد وَالْحمل لآخر

  23. فَأعتق أَحدهمَا ملكه لم يعْتق ملك الآخر

  24. وَإِن كَانَ بَين شَرِيكَيْنِ عبد

  25. فَأعْتقهُ أَحدهمَا أَو أعتق نصِيبه عتق نصِيبه إِن كَانَ مُعسرا وَبَقِي نصيب الشَّرِيك رَقِيقا

  26. وَإِن كَانَ مُوسِرًا سرى الْعتْق

  27. وَعَلِيهِ قيمَة ذَلِك النَّصِيب

  28. واستيلاد أحد الشَّرِيكَيْنِ الْجَارِيَة وَهُوَ مُوسر

  29. فَعَلَيهِ قيمَة نصيب الشَّرِيك

  30. وللشريك أَيْضا حِصَّته من مهر الْمثل

  31. وتدبير أحد الشَّرِيكَيْنِ لَا يسري إِلَى نصيب الآخر

  32. وَمن ملك وَهُوَ من أهل التَّبَرُّع أحد أُصُوله وَإِن علا أَو أحد فروعه وَإِن سفل عتق عَلَيْهِ سَوَاء ملكه بشرَاء أَو اتهاب أَو إِرْث أَو غير ذَلِك

  33. وَلَا يَشْتَرِي للطفل قَرِيبه

  34. وَلَو وهب مِنْهُ أَو أوصى لَهُ بِهِ

  35. فَإِن كَانَ كسوبا فللولي أَن يقبله وَيعتق

  36. وَينْفق على نَفسه من كَسبه

  37. وَإِن كَانَ الصَّبِي مُعسرا فللولي الْقبُول أَيْضا

  38. وَيعتق وَتَكون نَفَقَته فِي بَيت المَال

  39. وَإِن كَانَ الصَّبِي مُوسِرًا لم يقبل الْوَلِيّ الْهِبَة وَلَا الْوَصِيَّة ثمَّ يعْتق على الصَّبِي

  40. وَإِن دخل فِي ملك شخص فِي مرض مَوته من يعْتق عَلَيْهِ فَإِن كَانَ قد ملكه بِإِرْث أَو هبة أَو وَصِيَّة لَهُ بِهِ عتق عَلَيْهِ