فصل ومن ملك أبويه

٢٩٥ فقرة، ج ٢ ص ٤٢٤

الصفحة ٣ من ٨

  1. وَادّعى عَلَيْهِ لَدَى الْحَاكِم الْمشَار إِلَيْهِ أَنه أعْتقهُ الْعتْق الصَّحِيح الصَّرِيح الشَّرْعِيّ

    ج ٢ ص ٤٢٧
  2. متلفظا بِعِتْقِهِ أَو أَنه عتق بذلك

  3. وَخرج بِهِ من الرّقّ

  4. وَصَارَ حرا من أَحْرَار الْمُسلمين

  5. وَسَأَلَ سُؤَاله عَن ذَلِك

  6. فَسئلَ

  7. فَأجَاب بالإنكار

  8. فَسَأَلَ الْمُدَّعِي الْمَذْكُور إحلافه بِاللَّه الْعَظِيم الْيَمين الشَّرْعِيَّة أَنه لم يكن أعْتقهُ وَلَا تلفظ بذلك وَأَنه جَار الْآن فِي رقّه وَلَا يعلم خلاف ذَلِك وَلَا مَا يُنَافِيهِ

  9. فَعرض الْحَاكِم عَلَيْهِ الْيَمين

  10. فَحلف بالتماسه لذَلِك حَسْبَمَا عين أَعْلَاهُ

  11. وَلم يَأْتِ الْمُدَّعِي الْمَذْكُور بِبَيِّنَة

  12. وانفصلا على ذَلِك وَاسْتمرّ الْمُدَّعِي الْمَذْكُور فِي رق الْمُدعى عَلَيْهِ وَالْأَمر مَحْمُول بَينهمَا على مَا يُوجِبهُ الشَّرْع الشريف ويؤرخ

  13. وَإِن كَانَ لَهُ بَيِّنَة

  14. فَيَقُول فَأجَاب بالإنكار

  15. فَذكر الْمُدَّعِي الْمَذْكُور أَن لَهُ بَيِّنَة تشهد بذلك

  16. وَسَأَلَ الْإِذْن فِي إحضارها

  17. فَأذن لَهُ الْحَاكِم الْمشَار إِلَيْهِ

  18. فأحضر كل وَاحِد من فلَان وَفُلَان وَفُلَان

  19. فَشَهِدُوا لَدَى الْحَاكِم الْمشَار إِلَيْهِ فِي وَجه الْمُدعى عَلَيْهِ الْمَذْكُور على إِقْرَاره بِمَا ادَّعَاهُ الْمُدَّعِي الْمَذْكُور

  20. عرفهم الْحَاكِم الْمشَار إِلَيْهِ وَسمع شَهَادَتهم

    ج ٢ ص ٤٢٨وَقبلهَا بِمَا رأى مَعَه قبُولهَا بالتزكية الشَّرْعِيَّة

  21. فَحِينَئِذٍ سَأَلَ الْمُدَّعِي الْمَذْكُور من الْحَاكِم الْمشَار إِلَيْهِ الحكم بحريَّته وَرفع يَد الْمُدعى عَلَيْهِ عَنهُ وَإِطْلَاق سَبيله

  22. فأعذر الْحَاكِم إِلَى الْمُدعى عَلَيْهِ الْمَذْكُور

  23. فاعترف بِعَدَمِ الدَّافِع والمطعن لذَلِك ولشيء مِنْهُ الِاعْتِرَاف الشَّرْعِيّ

  24. وَثَبت اعترافه بذلك عِنْده بِالْبَيِّنَةِ الشَّرْعِيَّة وتشخيص المتداعين لَدَيْهِ الثُّبُوت الشَّرْعِيّ

  25. فَحِينَئِذٍ استخار الله تَعَالَى وَأجَاب السَّائِل إِلَى سُؤَاله وَحكم بحريَّته وَرفع يَد الْمُدعى عَلَيْهِ الْمَذْكُور عَنهُ وَأطلق سَبيله حكما شَرْعِيًّا إِلَى آخِره ويكمل على نَحْو مَا سبق

  26. وَإِن كَانَت الدَّعْوَى على وَرَثَة السَّيِّد بعد أَن أَنْكَرُوا الْعتْق من والدهم

  27. فَإِن طلب الْمُدَّعِي إحلافهم أَنهم لَا يعلمُونَ أَن مُورثهم أعتق الْمُدَّعِي الْمَذْكُور

  28. فَإِن كَانَ لَهُ بَيِّنَة أَقَامَهَا فِي وجههم وَعتق وَإِن لم يكن لَهُ بَيِّنَة اسْتمرّ فِي الرّقّ

  29. صُورَة أُخْرَى حكمِيَّة حضر إِلَى مجْلِس الحكم الْعَزِيز الْفُلَانِيّ الشَّافِعِي فلَان ابْن فلَان وأحضر مَعَه فلَان ابْن فلَان

  30. وَادّعى عَلَيْهِ أَن جَمِيع الْمَمْلُوك الْفُلَانِيّ الْمُسلم الدّين الْمَدْعُو فلَان ابْن عبد الله ملك من أملاكهم بَينهمَا بِالسَّوِيَّةِ نِصْفَيْنِ وَأَن الْمُدعى عَلَيْهِ الْمَذْكُور أعتق نصِيبه فِيهِ وَهُوَ مُوسر وَأَنه يسْتَحق عَلَيْهِ قيمَة نصِيبه وَهُوَ كَذَا وَكَذَا ويطالبه بذلك

  31. وَسَأَلَ سُؤَاله عَن ذَلِك فَسئلَ

  32. فَأجَاب أَنه أعتق نصِيبه وَأَنه مُعسر لَا مَال لَهُ وَله بَيِّنَة شَرْعِيَّة تشهد لَهُ بذلك

  33. وَسَأَلَ الْإِذْن فِي إحضارها

  34. فَأذن لَهُ فأحضر جمَاعَة من الْمُسلمين وهم فلَان وَفُلَان وَفُلَان

  35. فَشَهِدُوا لَدَى الْحَاكِم الْمشَار إِلَيْهِ أَن الْمُدعى عَلَيْهِ الْمَذْكُور فَقير مُعسر لَا مَال لَهُ

  36. وشخصوه عِنْده التشخيص الشَّرْعِيّ

  37. عرفهم الْحَاكِم وَسمع شَهَادَتهم

  38. وَقبلهَا بِمَا رأى مَعَه قبُولهَا شرعا

  39. فَاقْتضى الشَّرْع عتق نصيب الْمُدعى عَلَيْهِ الْمَذْكُور وإبقاء نصيب الْمُدَّعِي الْمَذْكُور فِي رقّه بِحكم إعسار الْمُعْتق وَوُجُود المسوغ الشَّرْعِيّ الْمُقْتَضِي لذَلِك

  40. وانفصلا على ذَلِك