فصل ومن ملك أبويه
٢٩٥ فقرة، ج ٢ ص ٤٢٤
الصفحة ٨ من ٨
- ج ٢ ص ٤٣٤
وَقُلْنَا إِن الْحَاكِم يُبَاشر الْعتْق
-
كتب وَسَأَلَ سُؤَاله عَن ذَلِك فَسئلَ
-
فَأجَاب بِصِحَّة الابتياع بِالشّرطِ الْمَذْكُور
-
وَامْتنع من الْعتْق
-
فَعِنْدَ ذَلِك أعتق الْحَاكِم الْمشَار إِلَيْهِ العَبْد الْمَذْكُور عتقا صَحِيحا شَرْعِيًّا
-
وخلى سَبيله
-
وَحكم بذلك حكما شَرْعِيًّا إِلَى آخِره وَذَلِكَ بعد أَن ثَبت عِنْده دَعْوَى المتداعيين الْمَذْكُورين فِيهِ
-
وصدور الابتياع على الْوَجْه المشروح أَعْلَاهُ
-
وَامْتِنَاع المُشْتَرِي الْمَذْكُور من الْعتْق
-
وَبعد أَن كرر عَلَيْهِ ذَلِك فأصر على الِامْتِنَاع الثُّبُوت الشَّرْعِيّ بطريقه الْمُعْتَبر شرعا
-
وَإِن قُلْنَا يحبس المُشْتَرِي فَتحصل الدَّعْوَى ويعرض عَلَيْهِ الْحَاكِم الْعتْق
-
فَإِن امْتنع كرر عَلَيْهِ
-
فَإِن أصر على الِامْتِنَاع أَمر الْحَاكِم بسجنه فيسجن
-
فَإِذا أعتق العَبْد كتب مَا شرح أَعْلَاهُ
-
وَالله أعلم بِالصَّوَابِ