فصل وأصل الكتابة
١٠ فقرات، ج ٢ ص ٤٣٩
- ج ٢ ص ٤٣٩
أَن تكون مُؤَجّلَة
-
فَلَو كَانَت حَالَة
-
فَهَل تصح أم لَا قَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك تصح حَالَة ومؤجلة
-
وَقَالَ الشَّافِعِي وَأحمد لَا تصح حَالَة وَلَا تجوز إِلَّا منجمة
-
وَأقله نجمان
-
فَلَو امْتنع الْمكَاتب من الْوَفَاء وَبِيَدِهِ مَال يَفِي بِمَا عَلَيْهِ
-
فَقَالَ أَبُو حنيفَة إِن كَانَ لَهُ مَال أجبر على الْأَدَاء وَإِن لم يكن لَهُ مَال لم يجْبر على الِاكْتِسَاب
-
وَقَالَ مَالك لَيْسَ لَهُ تعجيز نَفسه مَعَ الْقُدْرَة على الِاكْتِسَاب
-
فَيجْبر على
ج ٢ ص ٤٤٠الِاكْتِسَاب حِينَئِذٍ
-
وَقَالَ الشَّافِعِي وَأحمد لَا يجْبر بل يكون للسَّيِّد الْفَسْخ