الخلاف المذكور في مسائل الباب

٩ فقرات، ج ٢ ص ٤٣٩

  1. اتَّفقُوا على أَن كِتَابَة العَبْد الَّذِي لَهُ كسب مُسْتَحبَّة مَنْدُوب إِلَيْهَا

    ج ٢ ص ٤٣٩
  2. بل قَالَ أَحْمد فِي رِوَايَة عَنهُ بِوُجُوبِهَا إِذا دَعَا العَبْد سَيّده إِلَيْهَا على قدر قِيمَته أَو كثر

  3. وصيغتها أَن يُكَاتب السَّيِّد عَبده على مَال معِين

  4. يسْعَى فِيهِ العَبْد ويؤديه إِلَى سَيّده

  5. وَأما العَبْد الَّذِي لَا كسب لَهُ فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك وَالشَّافِعِيّ لَا تكره كِتَابَته

  6. وَعَن أَحْمد رِوَايَتَانِ

  7. إِحْدَاهمَا تكره

  8. وَالثَّانيَِة لَا تكره

  9. وَكِتَابَة الْأمة الَّتِي هِيَ غير مكتسبة مَكْرُوهَة إِجْمَاعًا