الخلاف المذكور في مسائل الباب
٩ فقرات، ج ٢ ص ٤٣٩
- ج ٢ ص ٤٣٩
اتَّفقُوا على أَن كِتَابَة العَبْد الَّذِي لَهُ كسب مُسْتَحبَّة مَنْدُوب إِلَيْهَا
-
بل قَالَ أَحْمد فِي رِوَايَة عَنهُ بِوُجُوبِهَا إِذا دَعَا العَبْد سَيّده إِلَيْهَا على قدر قِيمَته أَو كثر
-
وصيغتها أَن يُكَاتب السَّيِّد عَبده على مَال معِين
-
يسْعَى فِيهِ العَبْد ويؤديه إِلَى سَيّده
-
وَأما العَبْد الَّذِي لَا كسب لَهُ فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك وَالشَّافِعِيّ لَا تكره كِتَابَته
-
وَعَن أَحْمد رِوَايَتَانِ
-
إِحْدَاهمَا تكره
-
وَالثَّانيَِة لَا تكره
-
وَكِتَابَة الْأمة الَّتِي هِيَ غير مكتسبة مَكْرُوهَة إِجْمَاعًا