فصل ولا يجوز بيع رقبة المكاتب
١٨٨ فقرة، ج ٢ ص ٤٤٠
الصفحة ٥ من ٥
- ج ٢ ص ٤٤٦
انْقَضتْ الْمدَّة
-
وزادت مُدَّة ثَانِيَة
-
وَاسْتحق عَلَيْهِ كَذَا كَذَا درهما عَن قسط كَذَا وَكَذَا شهرا
-
وَلم يقم لَهُ بهَا
-
واعترف العَبْد الْمَذْكُور أَنه عَاجز عَن الْقيام بِمَا فضل عَلَيْهِ
-
وَأَنه سَأَلَهُ بعد الِاسْتِحْقَاق الصَّبْر عَلَيْهِ إِلَى يَوْم تَارِيخه ليسعى فِي تَحْصِيل مَا بَقِي عَلَيْهِ
-
فَصَبر وأمهله إِلَى الْآن
-
فَلم يقدر على تَحْصِيل مَا بَقِي عَلَيْهِ
-
وَعجز عَن ذَلِك
-
فبحكم مَا بَقِي عَلَيْهِ فسخ السَّيِّد الْكِتَابَة فسخا شَرْعِيًّا لقَوْل النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم الْمكَاتب قن مَا بَقِي عَلَيْهِ دِرْهَم وَصدقه الْمكَاتب الْمَذْكُور على ذَلِك كُله تَصْدِيقًا شَرْعِيًّا
-
ويؤرخ
-
وَإِن ترافعا إِلَى حَاكم شَرْعِي بِسَبَب ذَلِك
-
كتب حضورهما إِلَى مجْلِس الحكم الْعَزِيز وَدَعوى السَّيِّد على مَمْلُوكه أَنه كَاتبه على كَذَا كَذَا
-
أسقط عَنهُ كَذَا وَكَذَا وَبَقِي عَلَيْهِ كَذَا
-
فَمَتَى وفاه كَانَ حرا وَمَتى عجز عَن وفائه وَلَو عَن دِرْهَم وَاحِد كَانَ قِنَا بَاقِيا على الْعُبُودِيَّة وَأَن الْمدَّة انْقَضتْ وَاسْتحق عَلَيْهِ الْمبلغ الْمَذْكُور وَلم يقم لَهُ بِهِ وَأَنه صَبر عَلَيْهِ مُدَّة ثَانِيَة آخرهَا يَوْم تَارِيخه وَلم يقم لَهُ بِشَيْء من ذَلِك
-
وَسَأَلَ الْحَاكِم العَبْد عَن ذَلِك
-
فَأجَاب بِصِحَّة دَعْوَى سَيّده واعترف أَنه عَاجز عَن الْوَفَاء وَأَنه لم يقدر
ج ٢ ص ٤٤٧على تَحْصِيل مَا يحمل عَلَيْهِ
-
فَحِينَئِذٍ سَأَلَ الْمُدَّعِي الْحَاكِم الْمَذْكُور الحكم بِمَا أوجبه الشَّرْع الشريف
-
وَالْإِذْن لَهُ فِي فسخ الْكِتَابَة الْمَذْكُورَة
-
فَأذن لَهُ فِي ذَلِك
-
فَعِنْدَ ذَلِك
-
أشهد عَلَيْهِ أَنه فسخ الْكِتَابَة الْمَذْكُورَة فسخا شَرْعِيًّا وأبطل حكمهَا
-
لقَوْل النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم الْمكَاتب قن مَا بَقِي عَلَيْهِ دِرْهَم وَثَبت إشهاده بذلك لَدَى الْحَاكِم الْمشَار إِلَيْهِ ثبوتا شَرْعِيًّا وَحكم بِهِ حكما شَرْعِيًّا إِلَى آخِره
-
ويكمل
-
وَإِن كَانَ ذَلِك عِنْد الشُّهُود كتب حضورهما وإقرارهما بذلك وتصادقهما على أَنَّهُمَا ترافعا إِلَى الْحَاكِم الْفُلَانِيّ
-
وتداعيا بَين يَدَيْهِ ويحكي مَا تقدم ذكره مُسْتَندا إِلَى إقرارهما وتصادقهما ويؤرخ
-
انْتهى
-
وَالله أعلم