وما يتعلق بهن من الأحكام
٢٤ فقرة، ج ٢ ص ٤٤٨
- ج ٢ ص ٤٤٨
إِذا علقت الْأمة من سَيِّدهَا بَحر فِي ملكه ثَبت لَهَا حكم الِاسْتِيلَاد
-
بِدَلِيل مَا روى عبد الله بن عَبَّاس رَضِي الله عَنْهُمَا أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ أَيّمَا أمة ولدت من سَيِّدهَا
-
فَهِيَ حرَّة عَن دبر مِنْهُ وروى عبد الله بن عمر رَضِي الله عَنْهُمَا أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ فِي أم الْوَلَد لَا تبَاع وَلَا توهب وَلَا تورث
-
ليستمتع بهَا مُدَّة حَيَاته
-
فَإِذا مَاتَ عتقت وَرُوِيَ عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَنه قَالَ فِي مَارِيَة حِين ولدت أعْتقهَا وَلَدهَا
-
وَحَاصِله أَنه إِذا استولد جَارِيَته فَأَتَت مِنْهُ بِولد حَيّ أَو ميت عتقت بِمَوْتِهِ وَإِن ألقته مُضْغَة
-
فَحَيْثُ يحكم بِوُجُوب الْغرَّة يثبت فِي مثله الِاسْتِيلَاد وَحَيْثُ لَا يثبت لَا يحكم
-
وَإِذا استولد جَارِيَة بِالنِّكَاحِ يكون الْوَلَد رَقِيقا وَلَا تصير أم ولد
-
وَلَو ملكهَا
-
وَلَو ملك زَوجته الْأمة وَهِي حَامِل مِنْهُ يعْتق الْوَلَد عَلَيْهِ بِالْملكِ
-
وَلَا تصير هِيَ مُسْتَوْلدَة لَهُ
-
وَلَو استولد جَارِيَة على ظن أَنَّهَا زَوجته الْحرَّة أَو جَارِيَته فَالْوَلَد حر
-
وَفِي مصيرها مُسْتَوْلدَة إِذا ملكهَا قَولَانِ
-
أقربهما الْمَنْع
-
وَلَا يجوز بيع الْمُسْتَوْلدَة وَلَا هبتها وَلَا رَهنهَا
-
وَيجوز للسَّيِّد وَطْؤُهَا واستخدامها وإجارتها
-
وَكَذَا تَزْوِيجهَا بِغَيْر إِذْنهَا على الْأَصَح
-
وَله قيمتهَا إِذا قتلت وَأرش الْجِنَايَة
ج ٢ ص ٤٤٩عَلَيْهَا
-
وَإِذا ولدت من زوج أَو زنا
-
فَالْوَلَد للسَّيِّد وَحكمه حكم الْمُسْتَوْلدَة
-
يعْتق بِمَوْت السَّيِّد
-
وَلَو كَاتب الْمُسْتَوْلدَة قبل موت السَّيِّد لم يعْتق الْوَلَد حَتَّى يَمُوت السَّيِّد
-
وَالَّذين ولدتهم من زوج أَو زنا قبل الِاسْتِيلَاد للسَّيِّد بيعهم وَلَا يعتقون بِمَوْتِهِ
-
وَإِذا عتقت بِمَوْت السَّيِّد فَمن رَأس المَال تعْتق