فصل وإذا شرط المشتري للبائع رهنا أو ضمينا
٥ فقرات، ج ١ ص ١٢٤
- ج ١ ص ١٢٤
وَلم يعين الرَّهْن وَلَا الضمين فَالْبيع جَائِز عِنْد مَالك
-
وعَلى الْمُبْتَاع أَن يدْفع رهنا برهن مثله على مبلغ ذَلِك الدّين
-
وَكَذَلِكَ عَلَيْهِ أَن يَأْتِي بضمين ثِقَة
وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ: البيع وَالرَّهْن باطلان
وَقَالَ الْمُزنِيّ: هَذَا غلط
-
وَعِنْدِي: الرَّهْن فَاسد للْجَهْل بِهِ وَالْبيع جَائِز
-
وَللْبَائِع الْخِيَار إِن شَاءَ أتم البيع بِلَا رهن وَإِن شَاءَ فَسخه لبُطْلَان الْوَثِيقَة