فصل وإذا شرط المشتري للبائع رهنا أو ضمينا

٥ فقرات، ج ١ ص ١٢٤

  1. وَلم يعين الرَّهْن وَلَا الضمين فَالْبيع جَائِز عِنْد مَالك

    ج ١ ص ١٢٤
  2. وعَلى الْمُبْتَاع أَن يدْفع رهنا برهن مثله على مبلغ ذَلِك الدّين

  3. وَكَذَلِكَ عَلَيْهِ أَن يَأْتِي بضمين ثِقَة

    وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ: البيع وَالرَّهْن باطلان

    وَقَالَ الْمُزنِيّ: هَذَا غلط

  4. وَعِنْدِي: الرَّهْن فَاسد للْجَهْل بِهِ وَالْبيع جَائِز

  5. وَللْبَائِع الْخِيَار إِن شَاءَ أتم البيع بِلَا رهن وَإِن شَاءَ فَسخه لبُطْلَان الْوَثِيقَة