فصل وإذا اختلف الراهن والمرتهن في مبلغ الدين الذي حصل به الرهن

٨ فقرات، ج ١ ص ١٢٤

  1. فَقَالَ الرَّاهِن: رهنته على خَمْسمِائَة

    وَقَالَ الْمُرْتَهن: على ألف

    ج ١ ص ١٢٤
  2. وَقِيمَة الرَّهْن تَسَاوِي الْألف أَو زِيَادَة على الْخَمْسمِائَةِ: فَعِنْدَ مَالك: القَوْل قَول الْمُرْتَهن مَعَ يَمِينه

  3. فَإِذا حلف وَكَانَت قيمَة الرَّهْن ألفا فالراهن بِالْخِيَارِ بَين أَن يُعْطِيهِ ألفا وَيَأْخُذ الرَّهْن أَو يتْرك الرَّاهِن للْمُرْتَهن

  4. وَإِن كَانَت الْقيمَة سِتّمائَة حلف الْمُرْتَهن على قِيمَته وَأَعْطَاهُ الرَّهْن وسِتمِائَة

  5. وَحلف أَنه لَا يسْتَحق عَلَيْهِ إِلَّا مَا ذكر

  6. وَتسقط الزِّيَادَة

    وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ وَأحمد: القَوْل قَول الرَّاهِن فِيمَا يذكرهُ مَعَ يَمِينه

  7. فَإِذا حلف دفع إِلَى الْمُرْتَهن مَا حلف عَلَيْهِ وَأخذ رَهنه

  8. وَزِيَادَة الرَّهْن ونماؤه إِذا كَانَت مُنْفَصِلَة كَالْوَلَدِ وَالثَّمَرَة وَالصُّوف والوبر وَغير

    ج ١ ص ١٢٥ذَلِك تكون عِنْد مَالك ملكا للرَّاهِن ثمَّ الْوَلَد يدْخل فِي الرَّهْن دون غَيره

    وَقَالَ أَبُو حنيفَة: الزِّيَادَة مُطلقًا تدخل فِي الرَّهْن مَعَ الأَصْل

    وَقَالَ الشَّافِعِي: جَمِيع ذَلِك خَارج عَن الرَّهْن

    وَقَالَ أَحْمد: هُوَ ملك الْمُرْتَهن دون الرَّاهِن

    قَالَ بعض أَصْحَاب الحَدِيث: إِن كَانَ الرَّاهِن هُوَ الَّذِي ينْفق على الرَّهْن فَالزِّيَادَة لَهُ أَو الْمُرْتَهن فَالزِّيَادَة لَهُ