فصل وإذا اختلف الراهن والمرتهن في مبلغ الدين الذي حصل به الرهن
٨ فقرات، ج ١ ص ١٢٤
- ج ١ ص ١٢٤
فَقَالَ الرَّاهِن: رهنته على خَمْسمِائَة
وَقَالَ الْمُرْتَهن: على ألف
-
وَقِيمَة الرَّهْن تَسَاوِي الْألف أَو زِيَادَة على الْخَمْسمِائَةِ: فَعِنْدَ مَالك: القَوْل قَول الْمُرْتَهن مَعَ يَمِينه
-
فَإِذا حلف وَكَانَت قيمَة الرَّهْن ألفا فالراهن بِالْخِيَارِ بَين أَن يُعْطِيهِ ألفا وَيَأْخُذ الرَّهْن أَو يتْرك الرَّاهِن للْمُرْتَهن
-
وَإِن كَانَت الْقيمَة سِتّمائَة حلف الْمُرْتَهن على قِيمَته وَأَعْطَاهُ الرَّهْن وسِتمِائَة
-
وَحلف أَنه لَا يسْتَحق عَلَيْهِ إِلَّا مَا ذكر
-
وَتسقط الزِّيَادَة
وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ وَأحمد: القَوْل قَول الرَّاهِن فِيمَا يذكرهُ مَعَ يَمِينه
-
فَإِذا حلف دفع إِلَى الْمُرْتَهن مَا حلف عَلَيْهِ وَأخذ رَهنه
-
وَزِيَادَة الرَّهْن ونماؤه إِذا كَانَت مُنْفَصِلَة كَالْوَلَدِ وَالثَّمَرَة وَالصُّوف والوبر وَغير
ج ١ ص ١٢٥ذَلِك تكون عِنْد مَالك ملكا للرَّاهِن ثمَّ الْوَلَد يدْخل فِي الرَّهْن دون غَيره
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: الزِّيَادَة مُطلقًا تدخل فِي الرَّهْن مَعَ الأَصْل
وَقَالَ الشَّافِعِي: جَمِيع ذَلِك خَارج عَن الرَّهْن
وَقَالَ أَحْمد: هُوَ ملك الْمُرْتَهن دون الرَّاهِن
قَالَ بعض أَصْحَاب الحَدِيث: إِن كَانَ الرَّاهِن هُوَ الَّذِي ينْفق على الرَّهْن فَالزِّيَادَة لَهُ أَو الْمُرْتَهن فَالزِّيَادَة لَهُ