فصل ومن أقر لإنسان بمال ولم يذكر مبلغه

١٣ فقرة، ج ١ ص ٢٢

  1. قَالَ بعض أَصْحَاب مَالك: يُقَال لَهُ: سم مَا شِئْت مِمَّا يتمول

    ج ١ ص ٢٢
  2. فَإِن قَالَ: قِيرَاط أَو حَبَّة

  3. قبل مِنْهُ وَحلف أَنه لَا يسْتَحق أَكثر من ذَلِك

  4. وَهَذَا قَول أبي حنيفَة وَالشَّافِعِيّ لِأَن الْحبَّة مَال

    وَقَالَ بعض أَصْحَاب مَالك: يلْزمه مِائَتَا دِرْهَم إِن كَانَ من أهل الْوَرق

  5. وَعِشْرُونَ دِينَارا إِن كَانَ من أهل الذَّهَب وَهُوَ أول نِصَاب الزَّكَاة

    وَقَالَ القَاضِي عبد الْوَهَّاب: وَلَيْسَ لمَالِك فِي ذَلِك نَص

  6. وَعِنْدِي: أَنه يجب على مذْهبه ربع دِينَار

  7. فَإِن كَانَ من أهل الْوَرق فَثَلَاثَة دَرَاهِم

  8. وَلَو قَالَ: لَهُ على مَال عَظِيم أَو خطير

    قَالَ ابْن هُبَيْرَة فِي الإفصاح: لم يُوجد عَن أبي حنيفَة نَص مَقْطُوع بِهِ فِي هَذِه الْمَسْأَلَة إِلَّا أَن صَاحِبَاه قَالَا: يلْزمه مِائَتَا دِرْهَم إِن كَانَ من أهل الْوَرق أَو عشرُون دِينَارا إِن كَانَ من أهل الذَّهَب

    وَقَالَ الشَّافِعِي وَأحمد: يقبل تَفْسِيره بِأَقَلّ مَا يتمول حَتَّى بفلس وَاحِد وَلَا فرق عِنْدهمَا بَين قَوْله: على مَال أَو مَال عَظِيم

    قَالَ القَاضِي عبد الْوَهَّاب: وَلَيْسَ لمَالِك نَص فِي الْمَسْأَلَة أَيْضا

  9. وَكَانَ الْأَزْهَرِي بقول الشَّافِعِي

  10. وَالَّذِي يقوى فِي نَفسِي: قَول أبي حنيفَة

  11. وَلَو قَالَ: لَهُ عَليّ دَرَاهِم كَثِيرَة

    قَالَ الشَّافِعِي وَأحمد: يلْزمه ثَلَاثَة دَرَاهِم

  12. وَبِه قَالَ مُحَمَّد بن عبد الحكم الْمَالِكِي إِذْ لَا نَص فِيهَا لمَالِك

    وَقَالَ أَبُو حنيفَة: يلْزمه عشرَة دَرَاهِم

    وَقَالَ صَاحِبَاه: يلْزمه مِائَتَا دِرْهَم

  13. وَاخْتَارَهُ القَاضِي عبد الْوَهَّاب الْمَالِكِي