فصل ومن غصب عقارا فتلف في يده

١١٩ فقرة، ج ١ ص ١٧٩

الصفحة ١ من ٣

  1. إِمَّا بهدم أَو سيل أَو حريق

    قَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد: يضمن الْقيمَة

    ج ١ ص ١٧٩
  2. وَعَن أبي حنيفَة: أَنه إِذا لم يكن ذَلِك بِسَبَبِهِ فَلَا ضَمَان عَلَيْهِ

  3. وَلَو غصب أَرضًا وزرعها فأدركها رَبهَا قبل أَن يَأْخُذ الزَّرْع

    قَالَ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ: لَهُ إِجْبَاره على الْقلع

    وَقَالَ مَالك: إِن كَانَ وَقت الزَّرْع لم يفت فللمالك الْإِجْبَار

  4. وَإِن فَاتَ فروايتان أشهرهما: لَيْسَ لَهُ قلعه

  5. وَله أُجْرَة الأَرْض

    وَقَالَ أَحْمد: إِن شَاءَ صَاحب الأَرْض أَن يقر الزَّرْع فِي أرضه إِلَى الْحَصاد وَله الْأُجْرَة وَمَا نقص الزَّرْع

  6. وَإِن شَاءَ دفع إِلَيْهِ قيمَة الزَّرْع وَكَانَ الزَّرْع لَهُ

  7. وَإِذا أراق مُسلم خمرًا على ذمِّي فَلَا ضَمَان عَلَيْهِ عِنْد الشَّافِعِي وَأحمد

  8. وَكَذَلِكَ إِذا أتلف عَلَيْهِ خنزيرا

    وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك: يغرم الْقيمَة لَهُ فِي ذَلِك

  9. تذييل: كل من غصب شَيْئا وَعمل فِيهِ عملا

  10. كَانَ لَهُ إبِْطَال عمله إِلَّا فِي خمس مسَائِل

    ج ١ ص ١٨٠إِحْدَاهَا: إِذا غصب غزلا فنسجه ثوبا

  11. الثَّانِيَة: إِذا غصب نقرة فضربها دَرَاهِم

  12. الثَّالِثَة: إِذا غصب طينا وضربه لَبَنًا

  13. الرَّابِعَة: إِذا غصب جَوْهَر زجاج فاتخذه آنِية

  14. الْخَامِسَة: إِذا غصب ذَهَبا وَفِضة

  15. وَاتخذ ذَلِك حليا

  16. والمعاني: الَّتِي يجب بهَا الضَّمَان سَبْعَة: الْغَصْب وَالْعَارِية والتعدي والإتلاف وَمَنَافع الْإِجَارَة على أحد الْقَوْلَيْنِ بعد انْقِضَاء الْأَجَل

  17. وَالشَّيْء الْمَقْبُوض على البيع الْفَاسِد وَالشَّيْء الْمَقْبُوض على السّوم

  18. والمضمونات: على خَمْسَة أَقسَام

  19. أَحدهَا: مَا يضمن بِمثلِهِ

  20. وَالثَّانِي: مَا يضمن بِقِيمَتِه

  21. وَالثَّالِث: مَا يضمن بِغَيْرِهِ

  22. وَالرَّابِع: مَا يضمن بِأَقَلّ الْأَمريْنِ

  23. وَالْخَامِس: مَا يضمن بِأَكْثَرَ الْأَمريْنِ

  24. فَأَما مَا يضمن بِمثلِهِ: فَأَرْبَعَة أَنْوَاع: الْمكيل

  25. وَالْمَوْزُون وَالذَّهَب وَالْفِضَّة

  26. وَأما مَا يضمن بِقِيمَتِه: فَأَرْبَعَة أَنْوَاع: الدّور والحيوانات والسلع وَمَنَافع الْإِجَارَة

  27. وَأما مَا يضمن بِغَيْرِهِ: فَأَرْبَعَة أَنْوَاع: الْمَبِيع فِي يَد البَائِع وَلبن الْمُصراة وَالْمهْر فِي يَد الزَّوْج

  28. وجنين الْأمة

  29. وَأما مَا يضمن بِأَقَلّ الْأَمريْنِ: فَأَرْبَعَة أَنْوَاع: الضَّامِن إِذا بَاعَ شَيْئا من الْمَضْمُون لَهُ بالمضمون بِهِ صَحَّ فِي وَجه وَالسَّيِّد إِذا أتلف العَبْد الْجَانِي

  30. والراهن إِذا أتلف الرَّهْن وَالرَّابِع: مهر الْمَرْأَة إِذا هربت من دَار الْحَرْب إِلَى دَار الْإِسْلَام فِي وَقت الْهُدْنَة

  31. وَأما مَا يضمن بِأَكْثَرَ الْأَمريْنِ: فنوعان

  32. أَحدهمَا: الْمُلْتَقط بيع اللّقطَة بعد مُضِيّ الْحول ومجيء صَاحبهَا

  33. فَإِنَّهُ يضمن بِأَكْثَرَ الْأَمريْنِ

  34. وَالثَّانِي: أَن يَأْخُذ سلْعَة ليبيعها فيتعدى عَلَيْهَا ثمَّ يَبِيعهَا

  35. فَإِنَّهُ يضمن أَكثر الْأَمريْنِ فِي ثمنه وَقِيمَته

  36. انْتهى

  37. المصطلح: وتشتمل صوره على أَنْوَاع

  38. مِنْهَا: صُورَة رد عين الْمَغْصُوب: أشهد عَلَيْهِ فلَان أَنه كَانَ من قبل تَارِيخه استولى على جَمِيع الْقطعَة الأَرْض الَّتِي بِالْمَكَانِ الْفُلَانِيّ ويحددها الْجَارِيَة فِي ملك فلَان على سَبِيل الْغَصْب والتعدي وانتزعها من يَده قهرا وظلما وانتفع بهَا انْتِفَاع مثلهَا بالزرع وَالْغِرَاس وَالْبناء وَأَنه الْآن رَجَعَ إِلَى الله تَعَالَى

  39. وَتَابَ إِلَيْهِ وعَلى

    ج ١ ص ١٨١أَنه وَجب عَلَيْهِ رد الأَرْض الْمَذْكُورَة إِلَى مَالِكهَا فَردهَا إِلَيْهِ خَائفًا من الله تَعَالَى متحذرا مَا حذره رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم حَيْثُ قَالَ: (من ظلم قيد شبر من الأَرْض طوقه من سبع أَرضين) وَسلم الأَرْض الْمَذْكُورَة إِلَى مَالِكهَا

  40. فتسلمها مِنْهُ تسلما شَرْعِيًّا ثمَّ بَاعَ الْغَاصِب الْمَذْكُور مِنْهُ جَمِيع الْبناء وَالْغِرَاس الْقَائِم على الأَرْض الْمَذْكُورَة المحدودة الموصوفة بأعاليه