فصل وإذا كان ثمن الشفعة مؤجلا

فقرتان، ج ١ ص ١٨٧

  1. فَللشَّفِيع عِنْد مَالك وَأحمد: الْأَخْذ بذلك الثّمن إِلَى ذَاك الْأَجَل

    ج ١ ص ١٨٧
  2. وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِي فِي الْقَدِيم

    وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ فِي الْجَدِيد الرَّاجِح من مذْهبه: للشَّفِيع الْخِيَار بَين أَن يعجل الثّمن وَيَأْخُذ الشّقص الْمَشْفُوع أَو يصبر إِلَى حُلُول الْأَجَل فيزن وَيَأْخُذ بِالشُّفْعَة