فصل وإذا كان ثمن الشفعة مؤجلا
فقرتان، ج ١ ص ١٨٧
- ج ١ ص ١٨٧
فَللشَّفِيع عِنْد مَالك وَأحمد: الْأَخْذ بذلك الثّمن إِلَى ذَاك الْأَجَل
-
وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِي فِي الْقَدِيم
وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ فِي الْجَدِيد الرَّاجِح من مذْهبه: للشَّفِيع الْخِيَار بَين أَن يعجل الثّمن وَيَأْخُذ الشّقص الْمَشْفُوع أَو يصبر إِلَى حُلُول الْأَجَل فيزن وَيَأْخُذ بِالشُّفْعَة