فصل والثمرة إذا كانت على النخل وهي بين شريكين

فقرة واحدة، ج ١ ص ١٨٧

  1. فَبَاعَ أَحدهمَا حِصَّته فَهَل لشَرِيكه الشُّفْعَة أم لَا اخْتلف فِي ذَلِك قَول مَالك

    فَقَالَ فِي رِوَايَة: لَهُ الشُّفْعَة

    وَقَالَ فِي أُخْرَى: لَا شُفْعَة لَهُ

    وَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَهُ الشُّفْعَة

    وَقَالَ الشَّافِعِي وَأحمد: لَا شُفْعَة لَهُ

    ج ١ ص ١٨٧