وما يتعلق بهما من الأحكام

٨٣ فقرة، ج ١ ص ١٩٢

الصفحة ٣ من ٣

  1. وَلَا يُعَامل الْعَامِل الْمَالِك

    ج ١ ص ١٩٤
  2. وَلَا يَشْتَرِي بِمَال الْقَرَاض بِأَكْثَرَ من رَأس المَال وَلَا من يعْتق على الْمَالِك بِغَيْر إِذْنه

  3. وَكَذَا لَو اشْترى زَوجته وَلَو فعل لم يَقع عَن الْمَالِك وَيَقَع عَن الْعَامِل إِذا اشْترى فِي الذِّمَّة وَلَا يُسَافر بِمَال الْقَرَاض إِلَّا بِإِذن