وما يتعلق بهما من الأحكام
٨٣ فقرة، ج ١ ص ١٩٢
الصفحة ٣ من ٣
- ج ١ ص ١٩٤
وَلَا يُعَامل الْعَامِل الْمَالِك
-
وَلَا يَشْتَرِي بِمَال الْقَرَاض بِأَكْثَرَ من رَأس المَال وَلَا من يعْتق على الْمَالِك بِغَيْر إِذْنه
-
وَكَذَا لَو اشْترى زَوجته وَلَو فعل لم يَقع عَن الْمَالِك وَيَقَع عَن الْعَامِل إِذا اشْترى فِي الذِّمَّة وَلَا يُسَافر بِمَال الْقَرَاض إِلَّا بِإِذن