وما يتعلق بهما من الأحكام

٦٠ فقرة، ج ١ ص ١٩٩

الصفحة ٢ من ٢

  1. وَمَا يقْصد بِهِ حفظ الْأُصُول وَلَا يتَكَرَّر كل سنة

    ج ١ ص ٢٠٠
  2. فَهُوَ من وَظِيفَة الْمَالِك

  3. كبناء الْحِيطَان

  4. وحفر الْأَنْهَار الجديدة

  5. وَالْمُسَاقَاة لَازِمَة

  6. فَلَو هرب الْعَامِل قبل تَمام الْعَمَل

  7. وأتمه الْمَالِك مُتَبَرعا بَقِي اسْتِحْقَاق الْعَامِل فِي الثَّمَرَة تَاما وَإِلَّا اسْتَأْجر الْحَاكِم عَلَيْهِ من يتم الْعَمَل

  8. فَإِن لم يقدر على مُرَاجعَة الْحَاكِم فليشهد على الْإِنْفَاق إِن أَرَادَ الرُّجُوع

  9. وَإِن مَاتَ الْعَامِل وَخلف تَرِكَة أتم الْوَارِث الْعَمَل مِنْهَا

  10. وَإِن قَالَ الْوَارِث: أَنا أتم الْعَمَل بنفسي أَو أستأجر من مَالِي

  11. فعلى الْمَالِك تَمْكِينه

  12. وَإِذا ثَبت خِيَانَة الْعَامِل اُسْتُؤْجِرَ عَلَيْهِ من مَاله من يعْمل

  13. وَإِن أمكن الْحِفْظ بمشرف اقْتصر عَلَيْهِ

  14. وَإِذا خرجت الثِّمَار مُسْتَحقَّة رَجَعَ الْعَامِل على الَّذِي ساقاه بِأُجْرَة الْمثل

    ج ١ ص ٢٠١الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب: اتّفق فُقَهَاء الْأَمْصَار من الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ وأئمة الْمذَاهب على جَوَاز الْمُسَاقَاة

  15. وَذهب أَبُو حنيفَة إِلَى بُطْلَانهَا وَلم يذهب إِلَى ذَلِك أحد غَيره

  16. وَتجوز الْمُسَاقَاة على سَائِر الْأَشْجَار المثمرة كالنخل وَالْعِنَب والتين والجوز

  17. وَغير ذَلِك عِنْد مَالك وَأحمد وَهُوَ الْقَدِيم من مَذْهَب الشَّافِعِي

  18. وَاخْتَارَهُ الْمُتَأَخّرُونَ من أَصْحَابه

  19. وَهُوَ قَول أبي يُوسُف وَمُحَمّد

  20. والجديد الصَّحِيح من مَذْهَب الشَّافِعِي: أَنه لَا تجوز إِلَّا فِي النّخل وَالْعِنَب

    وَقَالَ دَاوُد: لَا تجوز إِلَّا فِي النّخل خَاصَّة