فصل ولا تجوز المخابرة

٦ فقرات، ج ١ ص ٢٠١

  1. وَهِي عمل الأَرْض بِبَعْض مَا يخرج مِنْهَا وَالْبذْر من الْعَامِل بالِاتِّفَاقِ

    ج ١ ص ٢٠١
  2. وَلَا الْمُزَارعَة وَهِي أَن يكون الْبذر من مَالك الأَرْض عِنْد أبي حنيفَة وَمَالك وَهُوَ الْجَدِيد الصَّحِيح من قولي الشَّافِعِي

  3. وَالْقَدِيم من قوليه وَاخْتَارَهُ أَعْلَام الْمَذْهَب

  4. وَهُوَ الْمُرَجح

    وَقَالَ النَّوَوِيّ: وَهُوَ الْمُخْتَار الرَّاجِح فِي الدَّلِيل صِحَّتهَا

  5. وَهُوَ مَذْهَب أَحْمد وَأبي يُوسُف وَمُحَمّد

    وَقَالَ النَّوَوِيّ: وَطَرِيق جعل الْغلَّة لَهما وَلَا أُجْرَة: أَن يستأجره بِنصْف الْبذر ليزرع لَهُ النّصْف الآخر

  6. ويعيره نصف الأَرْض وَقد تقدم ذكر ذَلِك فِي الحكم