فصل وإذا ساقاه على ثمرة موجودة ولم يبد صلاحها

٨٧ فقرة، ج ١ ص ٢٠١

الصفحة ٣ من ٣

  1. والأجود: أَن لَا تزيد على ثَلَاث سِنِين

    ج ١ ص ٢٠٥
  2. وصيغتها: ساقيتك أَو عقدت مَعَك عقد الْمُسَاقَاة

  3. وتنعقد بِكُل لفظ يُؤَدِّي إِلَى مَعْنَاهَا

  4. وَالْمُسَاقَاة عقد لَازم

  5. وَيملك الْعَامِل نصِيبه من الثَّمَرَة بعد الظُّهُور على الْمَذْهَب

  6. وَقد تقدم ذكر ذَلِك

  7. وَالله أعلم