فصل وإذا ساقاه على ثمرة موجودة ولم يبد صلاحها
٨٧ فقرة، ج ١ ص ٢٠١
الصفحة ٣ من ٣
- ج ١ ص ٢٠٥
والأجود: أَن لَا تزيد على ثَلَاث سِنِين
-
وصيغتها: ساقيتك أَو عقدت مَعَك عقد الْمُسَاقَاة
-
وتنعقد بِكُل لفظ يُؤَدِّي إِلَى مَعْنَاهَا
-
وَالْمُسَاقَاة عقد لَازم
-
وَيملك الْعَامِل نصِيبه من الثَّمَرَة بعد الظُّهُور على الْمَذْهَب
-
وَقد تقدم ذكر ذَلِك
-
وَالله أعلم