فصل ولو وقف شيئا على نفسه

٨ فقرات، ج ١ ص ٢٥٤

  1. : صَحَّ عِنْد أبي حنيفَة وَأحمد

    وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ: لَا يَصح

    ج ١ ص ٢٥٤
  2. وَإِذا لم يعين للْوَقْف مصرفا بِأَن قَالَ: هَذِه الدَّار وقف فَإِن ذَلِك يَصح عِنْد مَالك وَكَذَلِكَ إِذا كَانَ الْوَقْف مُنْقَطع الآخر كوقفت على أَوْلَادِي وَأَوْلَادهمْ وَلم يذكر بعدهمْ: الْفُقَرَاء

  3. فَإِنَّهُ يَصح عِنْده

  4. وَيرجع ذَلِك بعد انْقِرَاض من سمي إِلَى فُقَرَاء عصبته

  5. فَإِن لم يَكُونُوا فَإلَى فُقَرَاء الْمُسلمين

  6. وَبِه قَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد

  7. وَالرَّاجِح من مَذْهَب الشَّافِعِي: أَنه لَا يَصح مَعَ عدم بَيَان الْمصرف

  8. وَالرَّاجِح: صِحَة مُنْقَطع الآخر