فصل والراجح من مذهب الشافعي أن الملك في رقبة الموقوف

٤ فقرات، ج ١ ص ٢٥٤

  1. ينْتَقل إِلَى الله تَعَالَى

    ج ١ ص ٢٥٤
  2. فَلَا يكون ملكا للْوَاقِف وَلَا للْمَوْقُوف عَلَيْهِ

    وَقَالَ مَالك: ينْتَقل إِلَى الْمَوْقُوف عَلَيْهِ

    وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَأَصْحَابه مَعَ اخْتلَافهمْ: إِذا صَحَّ الْوَقْف خرج عَن ملك الْوَاقِف

  3. وَلم يدْخل فِي ملك الْمَوْقُوف عَلَيْهِ

  4. ووقف الْمشَاع جَائِز كهبته وإجارته بالِاتِّفَاقِ

    وَقَالَ مُحَمَّد بن الْحسن: بِعَدَمِ الْجَوَاز بِنَاء على أصلهم فِي امْتنَاع إِجَارَة الْمشَاع