وما يتعلق بذلك من الأحكام

٤٦ فقرة، ج ١ ص ٣١١

الصفحة ٢ من ٢

  1. وَأَصَح الْوَجْهَيْنِ: أَنه لَا يحصل الرُّجُوع بِبيع الْمَوْهُوب وَوَقفه وهبته وإعتاق العَبْد وَوَطْء الْجَارِيَة

    ج ١ ص ٣١٣
  2. فَائِدَة: قسم الشَّافِعِي رَحمَه الله تَعَالَى العطايا

    فَقَالَ: تبرع الْإِنْسَان بِمَالِه على غَيره يَنْقَسِم إِلَى مُعَلّق بِالْمَوْتِ وَهُوَ الْوَصِيَّة

  3. وَإِلَى منجز فِي الْحَيَاة وَهُوَ ضَرْبَان

  4. أَحدهمَا: الْوَقْف

  5. وَالثَّانِي: التَّمْلِيك الْمَحْض

  6. وَهُوَ ثَلَاثَة أَنْوَاع: الْهِبَة والهدية وَصدقَة التَّطَوُّع