وما يتعلق بذلك من الأحكام
٤٦ فقرة، ج ١ ص ٣١١
الصفحة ٢ من ٢
- ج ١ ص ٣١٣
وَأَصَح الْوَجْهَيْنِ: أَنه لَا يحصل الرُّجُوع بِبيع الْمَوْهُوب وَوَقفه وهبته وإعتاق العَبْد وَوَطْء الْجَارِيَة
-
فَائِدَة: قسم الشَّافِعِي رَحمَه الله تَعَالَى العطايا
فَقَالَ: تبرع الْإِنْسَان بِمَالِه على غَيره يَنْقَسِم إِلَى مُعَلّق بِالْمَوْتِ وَهُوَ الْوَصِيَّة
-
وَإِلَى منجز فِي الْحَيَاة وَهُوَ ضَرْبَان
-
أَحدهمَا: الْوَقْف
-
وَالثَّانِي: التَّمْلِيك الْمَحْض
-
وَهُوَ ثَلَاثَة أَنْوَاع: الْهِبَة والهدية وَصدقَة التَّطَوُّع